يظهر ذلك (١) من كثير من الأخبار ، كالخبر (٢) الدال على جواز بيع خدمة العبد المدبّر (٣) ، وبيع (٤) سكنى الدار التي لا يعلم صاحبها ،
______________________________________________________
(١) أي : استعمال البيع في إبدال المنافع.
(٢) المراد به الجنس لا الواحد الشخصي ، لتعدد الأخبار الدالة على جواز بيع خدمة العبد المدبّر ، وهو المملوك المعلّق عتقه على موت مولاه.
(٣) كصحيح أبي مريم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «سئل عن رجل يعتق جاريته عن دبر ، أيطأها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته؟ فقال : أيّ ذلك شاء فعل» (١). والشاهد في تقرير الامام عليهالسلام لسؤال الراوي من إطلاق البيع على تمليك خدمة الأمة وعملها ، ولا قرينة في الكلام على مجازية هذا الإطلاق.
ونحوه خبر السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عليّ عليهمالسلام ، قال : «باع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خدمة المدبّر ، ولم يبع رقبته» (٢). ونحوهما غيرهما. والتقريب كما تقدم آنفا.
(٤) معطوف على «بيع خدمة» وهذا إشارة إلى المورد الثاني من موارد استعمال البيع في الأخبار في تمليك غير الأعيان ، ولا قرينة على مجازية الاستعمال ، كمعتبرة إسحاق بن عمّار عن عبد صالح عليهالسلام ، قال : «سألته عن رجل في يده دار ليست له ، ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله ، قد أعلمه من مضى من آبائه أنّها ليست لهم ، ولا يدرون لمن هي ، فيبيعها ويأخذ ثمنها؟ قال : ما أحبّ أن يبيع ما ليس له. قلت : فإنّه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي ، ولا أظنّه يجيء لها ربّ أبدا؟ قال : ما أحبّ أن يبيع ما ليس له. قلت : فيبيع سكناها أو مكانها في يده ، فيقول : أبيعك سكناي ، وتكون في يدك كما هي في يدي؟ قال : نعم ، يبيعها على هذا» (٣).
ودلالتها على المدّعى أوضح مما تقدم ، لإطلاق الإمام عليهالسلام البيع على تمليك السكنى
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ٧٤ ، الباب ٣ من أبواب التدبير ، الحديث : ١.
(٢) المصدر ، الحديث : ٤.
(٣) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٢٥٠ ، كتاب البيع ، الباب ١ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث : ٥.