ـ ولو (١) بناء على ما قدّمناه في آخر تعريف البيع من أنّ البيع في العرف اسم للمؤثّر منه في النقل ، فإن كان في نظر الشارع أو المتشرعة من حيث إنّهم متشرعة ومتديّنون بالشرع ـ صحيحا مؤثرا في الانتقال كان بيعا حقيقيّا ، وإلّا كان (٢) صوريّا ، نظير بيع الهازل في نظر العرف (١) ـ فيصح (٣) على ذلك نفي البيعيّة على وجه
______________________________________________________
في السرائر ، وابن زهرة في الغنية. ومقصوده المناقشة في قولهم : «المعاطاة ليست بيعا» فإنّهم إن أرادوا نفي البيع العرفي كان واضح المنع ، لما تقدم من أنّ المعاطاة المقصود بها التمليك بيع عرفي ، وإنّما الكلام في صحته شرعا وعدمها.
وإن أرادوا نفي الصحة الشرعية أمكن توجيه النفي بأن يكون على نحو الحقيقة ، وذلك بما تقدم في التمسك بالإطلاقات من أنّ ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح المؤثّر عند العرف فالبيع موضوع لما يؤثّر في الملكيّة بنظر العرف ، فإن كان مؤثّرا فيها بنظر الشارع بل المتشرّعة أيضا كان بيعا حقيقة. وإلّا كان البيع العرفيّ بيعا صوريّا لا حقيقيّا ، كما أنّ بيع الهازل ليس عند العرف بيعا حقيقة.
وعلى هذا فبناء على جعل الإيجاب والقبول شرط صحة البيع ، أو جعل البيع نفس العقد الدال على النقل ـ كما تقدم في كلام جماعة كالمحقق وابن حمزة والعلامة في المختلف ـ كان البيع الصحيح هو المنشأ باللفظ ، وصحّ سلب البيع عن المعاطاة حقيقة.
(١) هذا بيان للفرد الخفيّ ، إذ الصحة إمّا أن تكون بنظر الشارع ، كما كان ظاهر كلام الشهيدين من وضع ألفاظ المعاملات للصحيح ، وعليه فعدم كون المعاطاة بيعا حقيقيا واضح. حيث إنّ المشروط عدم عند عدم شرطه. وإمّا أن تكون بنظر العرف أي الإنشاء المستجمع لشرائط التأثير عندهم ، فإذا كان مؤثّرا عرفا لا شرعا ـ لخلوّه عن الإيجاب والقبول اللفظيين ـ صحّ سلب العنوان عنه حقيقة ، لعدم كونه مؤثّرا في النقل شرعا ، ويعدّه العرف كإنشاء الهازل مما لا يصدق عليه البيع حقيقة.
(٢) أي : وإن لم يكن البيع مؤثّرا في النقل كان بيعا صوريا.
(٣) جواب قوله : «فان قلنا» وجملة الشرط والجزاء جواب قوله : «وأما الأوّل»
__________________
(١) تقدّم كلامه في ص ٣٠٣ ، فراجع.