الصفحه ١٤٩ : أربعين
يوما وليلة ، إلاّ أنّ يغفر له صاحبه» (٢).
الى غير ذلك من الروايات والأدعية الدالة على كونها من
الصفحه ١٥٢ : إلى الأجنبي أو
إلى الشريك. أمّا الأجنبي فلعدم تضرره. وأمّا المشتري فلأنّه قد تملك الشّقص
بشرائها من
الصفحه ١٥٧ : وآله
وسلّم : «من سبق الى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له» (١)
و يلتزم ببقاء أولويته بما سبق إليه من المكان
الصفحه ١٧٧ :
الضعيفة للملك ، وقد تقدمت الإشارة إلى تهافت كلماته قدّس سرّه في تفسير الحق وبيان
ماهيته في المقام الأوّل
الصفحه ١٨٠ :
______________________________________________________
بالمبادلة بين مالين ، ولم ينقل لفظ «البيع» منه الى معنى آخر شرعا ، لا
بالوضع التعييني ولا التعيّني
الصفحه ١٩٨ : البيع صحيح مع عدم التراضي.
وإلى : العدول
عن «العوض» إلى «مال» من جهة أعمية العوض من المال ، لشموله
الصفحه ٢٣٧ : ـ الى معنى آخر. وأمّا اشتراكه اللفظي فكذلك
واضح البطلان ، إذ المعهود بينهم هو انطباق الصلح بمفهومه
الصفحه ٢٨٠ : عدا المختلف من كتبه.
(٢) نسب هذا
التوجيه إلى العلامة الطباطبائي قدسسره في المصابيح ونقله صاحب
الصفحه ٣٢٨ : لا يكون مخالفا لكلمات
المشهور.
قلت : ما نسبه
المصنف قدسسره إلى المشهور في غاية المتانة ، لما عرفت
الصفحه ٣٥١ :
وإن كانت (١) من الشارع فليس عليها دليل ، ولم يشعر كلامهم بالاستناد
إلى نصّ (٢) في ذلك. مع (٣) أنّ
الصفحه ٣٦٢ :
______________________________________________________
يظهر أنّه لا يحتاج في انعقاد عقد البيع المملّك الناقل للملك من البائع
إلى المشتري وبالعكس ـ إلى الصيغة
الصفحه ٣٦٦ :
نسب إلى ظاهر النهاية ، لكن ثبت رجوعه عنه في غيرها (١).
والمشهور (٢) بين علمائنا عدم ثبوت
الملك
الصفحه ٤٠٧ :
المال الى المالك حتى يتمسك بإطلاق السلطنة لإمضاها.
فمعنى الحديث ـ والله العالم ـ أنّ
للمالك كل تصرف
الصفحه ٤١٩ : والقبول اللفظيين.
وكذلك ما في
مكاتبة اليقطيني الى الامام أبي محمد العسكري عليهماالسلام : «في رجل دفع
الصفحه ٤٣٩ :
مع الاستناد فيه (١) إلى : أنّ إذن المالك فيه (٢) إذن في التمليك ، فيرجع (٣)
الى كون المتصرّف في