بإطلاق أدلّة البيع (١) ونحوه (٢) فلأنّ الخطابات لمّا وردت على طبق العرف (٣) حمل لفظ «البيع» وشبهه في الخطابات الشرعية على ما (٤) هو الصحيح المؤثّر عند العرف (٥) ، أو (٦) على المصدر الذي يراد من لفظ «بعت» فيستدلّ (٧)
______________________________________________________
المعاطاة من جعل متعلق الحلّ التصرفات. وبناء على كونها للجامع بين التكليف والوضع أو إرشادا إلى خصوص الوضع كانت الحلية للأعم أو لخصوص الوضع ، فالمسألة مبنائيّة.
(١) كقوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) و (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) سواء أكانت التجارة خصوص البيع والشراء ، أم شاملة لغيرهما من المعاملات التي يقصد بها الاسترباح وتنمية المال.
(٢) كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الصلح جائز بين المسلمين» و«النكاح سنّتي» فالمراد في الجميع هو المسبّب ـ كالتسالم والزوجية ـ الصحيح عرفا أي موضوعا لترتيب الآثار عليها عندهم.
(٣) لما تقدّم من أنّه ليس للشارع في المعاملات اصطلاح جديد ، بخلاف العبادات التي هي مخترعاته ، وهو المرجع في تعيين حدودها.
(٤) هذا إشارة إلى أوّل الوجهين لتوجيه التمسك بإطلاق الأدلة الإمضائية بناء على الالتزام بوضع أسامي المعاملات للصحيح ، لا للأعمّ منه ومن الفاسد.
(٥) لا المؤثر واقعا حتى يكون نظر العرف طريقا إليه ، بل تمام الموضوع التأثير بنظر العرف. وعليه فما ليس بمؤثّر في نظر العقلاء ليس موضوعا للأدلة الإمضائية ، لصحة سلب العنوان عنه.
ثم إنّ هذا المعنى للصحّة يجعل موارد الردع الشرعي خارجة حكما ، لكونها بيوعا عرفية صحيحة ، لا أنّها خارجة عنه موضوعا من باب التخطئة كما مال إليه جمع من الأعلام.
(٦) هذا إشارة إلى الوجه الثاني من توجيه التمسك بأدلة المعاملات بناء على وضعها للصحيح لا للأعم ، وحاصله : أنّ كل ما يعدّ عرفا مصداقا لإنشاء التمليك فهو حلال.
(٧) يعني : لمّا كانت أدلة المعاملات إمضائية لا تأسيسية ، وكان الممضى هو المعاملة المؤثّرة بنظر العرف لا الشرع ، فلا محالة يتمسك بها ـ فيما إذا أحرز إطلاقها ـ وينفى دخل ما يحتمل اعتباره في المعاملة ، سواء قلنا بوضع البيع مثلا للمعنى الاسمي ـ أي المسبّب ـ كما هو