.................................................................................................
__________________
اعتبار القبول في مفهومه ، لنشو الانسباق المزبور عن القرينة كما لا يخفى ، كما أنّ انسباقه في النذر ـ فيما إذا نذر بيع شيء ـ يكون لأجل القرينة.
فما في حاشية السيد وتقرير السيد الخويي قدسسرهما ـ من الاستدلال على اعتبار القبول في مفهوم البيع بوجوه (١) ـ لا يخلو من غموض. إذ منها التبادر وصحة سلب البيع عن فاقد القبول ، وقد عرفت حالهما من الاستناد إلى القرينة.
ومنها : أنّ البيع «إنشاء تبديل عين بعوض في جهة الإضافة» ومن الظاهر أنّ هذا المعنى لا يتحقق إلّا بتعقب الإنشاء بالقبول.
وفيه : أنّ التبديل الإنشائي لا يتوقف على ذلك ، وإنّما المتوقف عليه هو التبديل الخارجي العرفي أو الشرعي الذي يكون التبديل الإنشائي موضوعا له.
ومنها : أنّ البيع من العقود ، وبناء على كون البيع الإيجاب الساذج يلزم أن يكون من الإيقاعات.
وفيه : أنه إن أريد بالإيقاع ترتب الأثر الخارجي على الإيجاب فقط فهو ممّا لا ريب في بطلانه ، لأنّ الأثر كالملكية حكم شرعي وضعي يترتب على العقد المؤلّف من الإيجاب والقبول ، لا خصوص الإيجاب.
وإن أريد به الأثر المترتب على الإيجاب في نظر الموجب وإن لم يترتب عليه في نظر غيره ـ نظير الإيجاب والوجوب ، حيث انّ الوجوب يترتب على الإيجاب في نظر الآمر وإن لم يترتب عليه في نظر غيره ، ولذا لا يكون وجوبا في نظر العقل حتى يستلزم مخالفته استحقاق العقوبة ، إلّا إذا كان الآمر عاليا مثلا ـ فلا محيص عن الالتزام به ، لأنّ الموجب لا بدّ أن ينشئ ما يريده ويقدر عليه ، وهو ليس إلّا التبديل الإنشائي ، كما أنّ القابل لا ينشئ إلّا القبول الإنشائي ، وهذان الإنشاءان معا عقد يترتب عليه الحكم الشرعي بالملكية أو غيرها ، فتدبر جيدا.
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ص ٦٢ ، ٦٣ ، مصباح الفقاهة ، ج ٢ ، ص ٧٢.