ـ ولو (١) تعلّق بالعين ـ ليس هو التمليك على وجه المقابلة (٢) والمعاوضة ، بل معناه الأصلي (٣) هو التسالم ، ولذا (٤) لا يتعدّى بنفسه إلى المال.
______________________________________________________
مدلوله كالبيع تمليك عين بعوض فإمّا أن يكون إطلاقه في تمليك المنفعة وإسقاط الحق ونحوهما مجازيا ، وإمّا بنحو الاشتراك اللفظي ، وكلاهما ممنوع.
ثالثها : أنّه لو كان التمليك مأخوذا في مفهوم الصلح لزم أن يكون طلبه من الخصم إقرارا بمالكيّته ، مع أنّهم فرّقوا بين طلب التمليك وطلب الصلح على المتنازع فيه.
فهذه أمور تشهد بأنّ «التمليك على وجه المقابلة» غير ملحوظ في تعريف الصلح ، وأنّ مفهومه مجرّد التسالم مهما كان المتسالم عليه ، هذا.
(١) وصليّة ، يعني : لا فرق في عدم تضمّن مفهوم الصلح للتمليك على وجه المقابلة بين كون المتصالح عليه عينا ، وغيرها ، فالمنشأ في وعاء الاعتبار هو التسالم ، لا التمليك بنحو المعاوضة بين عين ومال.
ونبّه بقوله : «ولو تعلق بعين» على مورد النقض ، حيث إنّ مورد انتقاض تعريف البيع إنّما هو الصلح على العين ، كما تقدّم في عبارتي المسالك والجواهر ، فدفعه المصنف قدسسره بأجنبية مفهوم الصلح عن التمليك بالعوض ، بل هو التسالم والتراضي بلا فرق بين تعلّقه بالعين أو بالمنفعة أو بغيرهما كالحقوق.
(٢) أي : المقابلة بين العوضين ، وبهذه العبارة يمكن إخراج الهبة المعوّضة عن تعريف البيع أيضا ، لأنّ تمليك المتّهب للواهب ليس لاقتضاء تمليك العين الموهوبة له ، بل للشرط ، مع أنّ الثمن في باب البيع عوض نفس المبيع ، ولذا يصحّ سلب العنوان حقيقة عمّا إذا قال : «بعتك بلا ثمن».
(٣) الذي هو المنشأ ، وهو المناط في تعنون الإنشاء بعنوان الصلح ، ولا عبرة بالفائدة المترتبة عليه.
(٤) هذا هو الدليل الأوّل على تغاير مفهومي البيع والصلح سنخا ، ومحصّله : أنّ مادة