وحيث (١) إنّ البيع
______________________________________________________
(١) غرضه قدسسره تزييف تعريف البيع بالعقد ـ الدال على الانتقال ـ بأنّ ظاهره كون البيع من مقولة اللفظ ، مع أنّه من مقولة المعنى ، لأنّه مقتضى أمور مسلّمة :
الأوّل : أنّ الإنشاء ـ على المشهور ـ هو التسبيب باللفظ أو بالفعل إلى حصول أمر اعتباري موجود في صقع النفس ، كما إذا اعتبر الشارع لا بديّة الصلاة على المكلّف وأنشأها بقوله : «أقم الصلاة» فيوجد به الصلاة في عهدته.
والمعاملات من العقود والإيقاعات كلّها أمور اعتبارية ، فهي أمور قصدية يتوقف وجودها في وعاء الاعتبار على إيجادها بآلة كالصيغ المخصوصة بها.
الثاني : أنّ اللفظ موجود خارجي متصرم الوجود كالزمان ، وهو من مقولة الكيف المسموع ، ووجود كلّ لفظ منوط بسبب تكويني كتحريك اللسان نحو مقاطع الحروف ، ولا يصير لفظ من مبادئ وجود لفظ آخر كما لا يخفى.
الثالث : أنّ حقيقة البيع ـ بناء على توقف إيجادها على اللفظ ـ لا تخلو من أحد وجوه أربعة ، أشار المصنف إلى ثلاثة منها :
أحدها : أن يكون البيع أمرا معنويا اعتباريا يقصده المتبايعان ، ولا دخل للفظ في ماهيته أصلا ، سوى أنه يوجد به في مقام الإنشاء ، وقد أشار الماتن إلى هذا الاحتمال بقوله : «من مقولة المعنى».
ثانيها : أن يكون من مقولة اللفظ ، يعني : أن الإيجاب والقبول اللفظيين هما تمام ماهية البيع ، ووجوده في موطن الاعتبار أجنبي عن حقيقته التي هي نفس العقد اللفظي. وقد أشار إلى هذا بقوله : «دون اللفظ مجرّدا».
ثالثها : أن يكون هو العقد اللفظي ، لكن بشرط قصد ذلك الأمر الاعتباري. ويفترق عن سابقه بأنّ قصد المبادلة الاعتبارية غير مؤثّرة في تحقق البيع على الاحتمال الثاني ، ومؤثّر على الاحتمال الثالث ، لأنّ مقتضى الاشتراط انتفاء المشروط بعدم شرطه.
رابعها : عكس الثالث ، بأن يكون البيع هو الأمر المعنوي الاعتباري ، لكن لا مطلقا