.................................................................................................
__________________
مقتضى سلطنته على العقد تمكّنه من حلّه وإقراره ، ومقتضى كونه ممّن عليه الحق عدم نفوذ تصرف فيه ، ولا معنى لاعتبار قبض اليد وبسطها معا ، (غير مسموعة) بما تقدم في بيان المحقق الأصفهاني قدسسره من دوران الأمور الاعتبارية مدار الأثر المصحّح ، وحيث التزم شيخنا الأعظم بمالكية المديون لما في ذمة نفسه آنا ما فليكن الأمر كذلك في انتقال الحق إلى من هو عليه.
ومنها : ما أفاده العلامة الشيخ البلاغي قدسسره من منع تصوير مالكية الإنسان لما في ذمة نفسه آنا ما ، وذلك لأنّ المقصود بها هنا هي الملكية الاعتبارية التي يكون المرجع في سعة دائرة اعتبارها وضيقها العقلاء ، ومن المعلوم أنّ الذمّة بنفسها ليست وعاء تميّز حصة من الكلّي للأغراض والأحكام من دون سائر حصصه ، وإنّما يكون منشأ اعتبار مملوكية ما في الذمة التزام صاحب الذمة به ، واستحقاق الغير لأدائه. وهذا المعنى غير محقّق في مالكية الإنسان لما في ذمة نفسه ، إذ لا يستحقه الغير ، ولا التزام بأدائه له. وعليه فلا منشأ لانتزاع ملك الدين عند العقلاء ، ولا لما يترتب عليه من السقوط (١).
وهذا الاشكال لا يخلو من وجه ، ولأجله يتفصّى عنه في مسألة بيع الدين تارة بالالتزام بالإبراء بالعوض دون التمليك ، وكفاية هذا المقدار في صدق مفهوم البيع. واخرى بأنّ الملكية الحاصلة في بيع الدين هي الذاتية لا الاعتبارية ، فالإنسان كما يملك نفسه وأعماله ومنافعه كذلك يملك ما في ذمة نفسه حقيقة لا اعتبارا. وثالثة بالتهاتر ، وسيأتي تحقيق الكلام عند تعرض المصنف للنقض الثاني على تعريف البيع إن شاء الله تعالى ، فانتظر.
لكن تنزيل قول الماتن هنا : «لا مانع من كونه تمليكا فيسقط» على الملكية الذاتية ـ كما في تقرير بعض الأعاظم قدسسره (٢) ـ لا يخلو من نظر ، لأنّ شيخنا الأعظم قدسسره جعل الفارق بين الملك والحق كون الأوّل نسبة والثاني سلطنة فعلية ، وهذه المقابلة تقتضي إرادة الإضافة
__________________
(١) التعليقة على المكاسب ، ص ٤.
(٢) مصباح الفقاهة ، ج ٢ ، ص ٣٩.