عن مفاد الاستصحاب ، كما أطال في توضيح ذلك بعض مشايخنا. فراجع.
نعم ، بناء على جريان الاستصحاب التعليقي يتجه الرجوع له في المقام ، فيقال : كان الباقي حين القدرة على الجزء لو دخل الوقت لوجب ، فهو بعد التعذر كذلك.
وكذا بناء على كون الوقت شرطا للواجب لا للوجوب ، لفعلية الوجوب حينئذ قبله ، فيتجه استصحابه.
وعلى أحد هذين الوجهين يتجه التعميم من شيخنا الأعظم قدّس سرّه.
لكن الوجهين ضعيفان في نفسيهما ، مخالفان لمذهب بعض الأعاظم قدّس سرّه.
هذا ، ويظهر من بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه التمسك باستصحاب جزئية المتعذر في حال التعذر ، المقتضي لسقوط التكليف رأسا بالتعذر ، وحكومته على استصحاب التكليف لو فرض جريانه في نفسه.
وقد أطال في ذلك بما لا مجال لمتابعته فيه ، لضعفه. فراجع.
وأما أصل البراءة فقد يتمسك به لنفي جزئية المتعذر أو شرطيته حال تعذره ، بدعوى : أن المقام من صغريات الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
ويندفع بأن الجزئية والشرطية ليستا من الأحكام المجعولة ، بل هما منتزعتان من وجوب المركب الذي اخذ فيه المشكوك ، وهو مما يقطع بارتفاعه بسبب التعذر ، فلا معنى لجريان البراءة منه ، وإنما الشك في حدوث وجوب الباقي ، ودليل البراءة لا يثبته ، بل ينفيه.
بل لو فرض جريان البراءة من الجزئية والشرطية في نفسها فلا مجال له في مثل المقام مما لا يكون له أثر إلا الإلزام بالناقص ، لمنافاته للامتنان الذي هو مساق أدلة البراءة.
نعم ، لو فرض العلم بتجدد القدرة في الوقت تعين البناء على الاكتفاء بالناقص حال التعذر ، للعلم بالتكليف حينئذ ، إما بالأكثر الذي لا يحصل إلا في