وجوب الناقص. كما أن نسيان الجزء في مقام الامتثال راجع إلى نسيان التام والإتيان بالناقص.
وحينئذ إن اريد بالحديث رفع نفس الجزئية مع بقاء أصل وجوب المركب للالتفات إليه في الجملة وعدم نسيانه رأسا ، فيستلزم وجوب الناقص.
فيدفعه : أن الجزئية ليست مجعولة ، لتصلح للرفع بنفسها.
وإن اريد به رفع منشأ انتزاعها وهو وجوب التام.
فهو لا يقتضي وجوب الناقص ، بل يكون الحال كما لو نسي التكليف رأسا.
وإن اريد به إثبات التكليف بالناقص المتخيل تبعا لنسيان الجزئية ، أو المأتي به حين ترك الجزء.
فهو خارج عن مفاد دليل رفع النسيان ، لتمحضه في الرفع فيه ، وليس شائبة الوضع.
هذا كله مع ما تقدم في الأمر الثاني من أن رفع النسيان في الحديث الشريف ظاهري راجع إلى عدم المؤاخذة على المنسي ، من دون أن يقتضي رفعا واقعيا ، لينافي الإطلاق ، ويكون حاكما عليه. فراجع.
ثم إنه لا يفرق في استفادة الإطلاق بين بيان الجزئية ونحوها باللسان المتقدم وبيانها بلسان الأمر أو النهي ، كقوله عليه السّلام في الميتة : «لا تصل في شيء منه ولا شسع» (١).
وأما دعوى : أن الأمر والنهي حيث كان مفادهما التكليف القاصر عن حال النسيان تعين قصور الجزئية والشرطية والمانعية المسببة عنهما عنه.
فهي ـ مع ابتنائها على كون النسيان رافعا واقعيا ـ مدفوعة : بأن الأوامر
__________________
(١) الوسائل : ج ٣ من ابواب لباس المصلي حديث : ٢.