معلومه ، فاذا كان
المعلوم من شأنه التنجز تنجز مطلقا ، وإن كان العلم به متأخرا.
وحيث فرض أن كلّا
من المعلومين يتنجز على ما هو عليه ولا يصلح كل منهما لأن يتقدم على الآخر تعين
تنجزهما معا ، وتأخر العلم بأحدهما لا أثر له
وبعبارة اخرى :
حدوث العلم الإجمالي لا يقتضي تنجز المعلوم مطلقا ، بل في خصوص ان حدوثه ، وليس
المنجز في كل ان لاحق إلّا بقاء العلم فيه ، ففي ان حدوث العلم اللاحق واجتماع
العالمين لا وجه لاختصاص التنجيز بالعلم الأسبق حدوثا بعد عدم المرجح لأحد
المعلومين ، إذ ليس العلم السابق باستمراره إلا كالعلم اللاحق بحدوثه فيشتركان في
التنجيز في زمان اجتماعهما ، وسبق الأول إنما يقتضي انفراده بالتنجيز في زمان
انفراده لا غير.
ومنه يظهر اندفاع
ما في بعض كلماتهم من أن التكليف إنما يتنجز بوجوده العلمي المفروض تأخره في
المقام ، لا بوجوده الواقعي المفروض مقارنته لوجود التكليف الآخر.
وجه الاندفاع : أن
التأخر إنما يوجب قصور العلم عن التنجيز في الزمان السابق ، أما الزمان اللاحق فلا
مرجح للعلم السابق فيه بعد كون تنجيز العلم فيه باستمراره المقارن لحدوث العلم
المتأخر لا بحدوثه المتقدم عليه. فتأمل جيدا.
إن قلت : تقدم في
التنبيه الرابع أنه لو حصل المانع من منجزية العلم الإجمالي في بعض الأطراف ، ثم
علم إجمالا بحدوث التكليف بينها قبل حدوث المانع اتجه عدم منجزية العلم الإجمالي ،
فلو خرج أحد الإنائين عن ابتلاء المكلف يوم الجمعة ، وعلم يوم السبت بسبق النجاسة
من يوم الخميس فيه أو في صاحبه الذي هو محل الابتلاء ، لم يكن العلم المذكور منجزا
للطرف المبتلى به ، لأن المتيقن من منجزية العلم الإجمالي العلم بترتب الأثر على
العلم حين حدوثه ، لا حين حدوث الأمر المعلوم ، ولازمه عدم منجزية العلم اللاحق ،
لعدم العلم بترتب الأثر عليه حين حدوثه ، لاحتمال انطباق المعلوم على الطرف