الصفحه ٢٦٥ :
الظاهر في المقام
أن العلم بالتكليف في كل طرف مشروط بعدم طروء المانع فيه ، فلا يعلم به إلا حين
الصفحه ٢٤٠ : العلم الإجمالي وإن أوجب سقوط
أصالة الطهارة في كلا الطرفين بالمعارضة ، إلا أنه لا يمنع من جريان أصالة
الصفحه ٢٥٦ :
وبعبارة اخرى :
الشك في المقام ليس في المسقط مع تمامية المقتضي للتكليف ، بل في صلوح المقتضي
للتأثير
الصفحه ٢١٥ : حجيته الذاتية.
ولا سيما مع ظهور بعض أدلة الاصول في المفروغية عن حجية العلم.
وكذا الحال في
الثاني
الصفحه ٣٨١ :
والمصاديق مع
تحديد الكبرى الشرعية وعدم الإجمال فيها ، لوضوح عنوان المكلف به ، فالشك في
المقام في
الصفحه ٩٢ :
وأما ما احتمل
اعتبار خصوصية فيه فهو ..
تارة
: يرجع إلى احتمال
اعتبار الخصوصية في المكلف به بحسب
الصفحه ٩٩ :
على تركه ، كالأمر
بالكفارة المترتب على عصيان بعض التكاليف ، كما أوضحناه في مبحث الواجب الموقت
الصفحه ٢٤٢ : يصلح العلم الإجمالي لتنجيز التكليف بالاضافة إلى الأطراف الأخر ،
لعدم العلم في الحقيقة بالتكليف الفعلي
الصفحه ٢٥٥ :
وهذا راجع إلى ما
أشرنا إليه في صدر هذا التنبيه من توهم أن احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على
مورد
الصفحه ٣٠٦ :
هذا حاصل ما
اعتمده شيخنا الأعظم قدّس سرّه في المقام ، وتابعة فيه بعض الأعاظم قدّس سرّه.
لكنه لا
الصفحه ٣٩٢ :
التي لا تجتمع
أجزاؤها في الوجود ، كالكلام والمشي ونحوهما ، الذي يأتي في مباحث الاستصحاب إن
شا
الصفحه ٤٦٩ :
مقتضى الأدلة الاجتهادية والاصول العملية مع الشك في عموم الجزئية............... ٤٠٧
الكلام في
الصفحه ١٩١ :
وحيث كان الكلام
في ذلك مهما جدا ، لما يترتب عليه من الفوائد في المقام وغيره فاللازم النظر
الصفحه ٢٥١ :
قلت : الإطلاق
إنما يكون حجة في نفي ما يحتمل دخله في موضوع الحكم المجعول مما يكون من شأن
الجاعل
الصفحه ٣٥٤ :
المقام الأول
في الشك في دخل شيء في المكلف به
وقد ذكروا له صورا
ثلاثة ، لأن الشيء المشكوك