لعذر ضمن مطلقا (١) إن جوزنا العزل معه (٢) ، وتظهر فائدة العزل في انحصارها في المعزول فلا يجوز التصرف فيه ، ونماؤه تابع ، وضمانه كما ذكر ، (ومصرفها مصرف المالية) (٣) وهو الأصناف الثمانية.
(ويستحب أن لا يقصر العطاء) للواحد (عن صاع) (٤) على الأقوى ، والمشهور أن ذلك على وجه الوجوب ، ومال إليه في البيان ، ولا فرق بين صاع نفسه ومن يعوله ، (إلا مع الاجتماع) أي اجتماع المستحقين ، (وضيق المال) فيسقط الوجوب ، أو الاستحباب ، بل يبسط الموجود عليهم بحسبه (٥) ، ولا تجب التسوية
______________________________________________________
(١) مع التفريط وعدمه.
(٢) أي مع عدم العذر.
(٣) على المشهور لصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام (نزلت آية الزكاة وليس للناس أموال ، وإنما كانت الفطرة) (١) ، ونسب إلى المفيد اختصاصها بالمساكين ويستدل له بصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن زكاة الفطرة للفقراء والمساكين) (٢) وخبر الفضل عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت له : لمن تحل الفطرة؟ قال : لمن لا يجد) (٣) ، ولكنها محمولة على بيان بعض المصارف وليس فيها الحصر بذلك.
(٤) المشهور على منع العطاء دون الصاع لمرسل الحسين بن سعيد عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تعط أحدا أقل من رأس) (٤) ومرسل الفقيه (لا بأس بأن تدفع عن نفسك وعمن تعول إلى واحد ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين) (٥). وبعضهم حملها على الكراهة بشهادة صحيح صفوان عن إسحاق بن المبارك (سألت أبا إبراهيم عن صدقة الفطرة يعطيها رجلا واحدا أو اثنين ، قال عليهالسلام : يفرقها أحبّ إليّ ، قلت : أعطي الرجل الواحد ثلاثة أصوع وأربعة أصوع؟ قال عليهالسلام : نعم) (٦).
(٥) أي بحسب الموجود وإن لم يبلغ نصيب الواحد صاعا ، لأن في ذلك تعميما للنفع ، ولأن في منع البعض أذية للمؤمن فكانت التسوية أولى ، ولكن لا تجب لعدم وجوب التسوية في صرف زكاة الأموال كما تقدم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب زكاة الفطرة حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب زكاة الفطرة حديث ١ و ٤.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب زكاة الفطرة حديث ٢ و ٤.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب زكاة الفطرة حديث ١.