بأن لا يكون التأثير ممتنعا ، بل ممكنا بحسب ما يظهر له من حاله.
وهذا يقتضي الوجوب ما لم يعلم عدم التأثير وإن ظن عدمه ، لأن التجويز (١) قائم مع الظن وهو حسن ، إذ لا يترتب على فعله ضرر فإن نجع ، وإلا فقد أدى فرضه ، إذ الفرض انتفاء الضرر ، واكتفى بعض الأصحاب في سقوطه بظن العدم (٢) ، وليس بجيد (٣) ، وهذا بخلاف الشرط (٤) السابق فإنه يكفي في سقوطه (٥) ظنه (٦) ، لأن الضرر المسوغ للتحرز منه يكفي فيه ظنه (٧). ومع ذلك (٨) فالمرتفع مع فقد هذا الشرط الوجوب ، دون الجواز ، بخلاف السابق (٩).
(ثم يتدرج) المباشر (في الإنكار) فيبتدئ (بإظهار الكراهة) (١٠) ، والإعراض
______________________________________________________
ـ عليهالسلام (سئل عن الحديث الذي جاء عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر ، ما معناه؟ قال : هذا على أن يأمره بعد معرفته ، وهو مع ذلك يقبل منه وإلّا فلا) (١) ، وخبر يحيى الطويل المتقدّم (إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتّعظ أو جاهل فيتعلّم ، وأما صاحب سوط أو سيف فلا) (٢).
وعن الأكثر السقوط إذا غلب الظن بعدم التأثير لحمل الأخبار على هذه الصورة أيضا لتعذّر العلم غالبا بعدم التأثير.
(١) أي احتمال التأثير.
(٢) أي ظن عدم التأثير.
(٣) تمسك بعموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(٤) وهو الأمن من الضرر.
(٥) أي سقوط وجوب الأمر بالمعروف.
(٦) أي ظن الضرر.
(٧) وقد عرفت أن الظن بعدم التأثير كاف إذ حمل الأخبار المتقدمة على صورة العلم بعدم التأثير حمل لها على الفرد النادر.
(٨) أي ومع هذا الفارق بين الشرطين.
(٩) فمع فقد الشرط السابق يحرم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما تقدم.
(١٠) مراتب الإنكار ثلاث : القلب ثم اللسان ثم اليد ، ويدل على الأول خبر جابر المتقدم ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأمر والنهي حديث ١ و ٢.