إليه (١) ، ولا يقدر على مال يبلغه ، ابن سبيل على الأقوى (٢).(ومنه) أي من ابن السبيل (الضيف) (٣) ، بل قيل : بانحصاره فيه (٤) إذا كان نائيا عن بلده وإن كان غنيا فيها ، مع حاجته إلى الضيافة ، والنية (٥) عند شروعه في الأكل ، ولا يحتسب عليه إلا ما أكل (٦) وإن كان مجهولا (٧).
(ويشترط العدالة (٨) فيمن عدا المؤلفة) قلوبهم من أصناف المستحقين ، أمّا
______________________________________________________
(١) أي إلى السفر.
(٢) كما عليه ابن الجنيد والشهيد ، وعن الأكثر ليس بابن سبيل لكون الظاهر منه هو المتلبس بالسفر.
(٣) وهو الذي يحتاج إلى الضيافة فإنه لا يخرج بها عن كونه ابن سبيل لأنه مسافر فيعطى من سهم ابن السبيل ، ويجوز احتساب ما يأكله عنده من الزكاة عليه لعدم وجوب النفقة على المضيف ، والداعي لذكر الفقهاء للمضيف بيان أنه بالضيافة المحتاج إليها لا يخرج عن كونه ابن سبيل.
(٤) كما عن الطبرسي وسلار وابن زهرة والمفيد في المقنعة.
(٥) أي نية الزكاة عند الأكل لأنه وقت الدفع إليه.
(٦) وبقدره يكون قد ملك لا بقدر ما قدّم إليه.
(٧) أي وإن كان المأكول مجهولا حين النية ، لكنه معلوم حين الاحتساب وبعد الفراغ من الأكل.
(٨) المحكي عن الشيخ والحلبي والقاضي وابني حمزة وزهرة والحلي اشتراط العدالة للنهي عن الركون إلى الظالمين ومعونتهم ومهادنتهم ، ونسب إلى السيد في الانتصار وجماعة اعتبار مجانبة الكبائر فق كالخمر والزنا لمضمرة داود الصرمي (سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال عليهالسلام : لا) (١) ويتعدى عنه إلى كل كبيرة لعدم خصوصية في الخمر. ونسب إلى ابني بابويه والفاضلين وجمهور المتأخرين عدم اعتبار شيء عملا بإطلاق الأدلة خصوصا الآية الشريفة مع ضعف المقيّد السابق ، ولمرسلة العلل عن بشر بن بشار (قلت للرجل. يعني أبا الحسن عليهالسلام. ما حدّ المؤمن الذي يعطي من الزكاة؟ قال : يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ، ثم قال : أو عشرة آلاف ، ويعطى الفاجر بقدر ، لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في معصية الله) (٢) ، فالأقوى عدم اشتراط العدالة نعم لا يجوز الدفع لمن يصرفها في المعاصي لأنه أعانه على الإثم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب مستحقي الزكاة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب مستحقي الزكاة حديث ٢.