قولان (١) ، وفي النصوص ما يدل على الثاني.
(نعم يستحب الإعادة ، للنص) ، وقيل : يجب ، بناء على اشتراط الإيمان المقتضي لفساد المشروط بدونه ، وبأخبار حملها على الاستحباب طريق الجمع.
(القول في حج الأسباب (٢)
بالنذر وشبهه والنيابة ، (لو نذر الحج وأطلق (٣) كفت المرة) مخيرا في النوع والوصف ، إلا أن يعين أحدهما ، فيتعين الأول مطلقا (٤) ، والثاني إن كان مشروعا
______________________________________________________
(١) ذهب العلامة في المختلف إلى أن سقوط الإعادة لتحقق الامتثال بالفعل المتقدم ، إذ المفروض عدم الإخلال بالركن والإيمان ليس شرطا في صحة العبادة.
وذهب سيد المدارك وصاحب الحدائق وجماعة إلى أنه من باب التفضل من الله كما تفضل على الكافر الأصلي بعد الإسلام بسقوط قضاء الفائت ، لأن المخالف عبادته باطلة وإن فرض استجماعها لشرائط الصحة عندنا ، واستدل على ذلك بالأخبار ، منها : صحيح أبي حمزة (قال لنا علي بن الحسين صلوات الله عليهما : أي البقاع أفضل؟ قلت : الله ورسوله وابن رسوله أعلم ، قال : إن أفضل البقاع ما بين الركن والمقام ، ولو أن رجلا عمّر ما عمّر نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما ، يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المكان ، ثم لقي الله بغير ولايتنا لم ينتفع بذلك شيئا) (١) ، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (ـ إلى أن قال ـ واعلم يا محمد أن أئمة الجور واتباعهم لمعزولون عن دين الله عزوجل ، قد ضلوا وأضلوا ، فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف ، لا يقدرون مما كسبوا على شيء ، ذلك هو الضلال البعيد) (٢) وفيه : إن هذه الأخبار ليست ناظرة إلى عدم الصحة بل عدم الثواب ، والذي ينفع في المقام هو الأول.
(٢) أي الأسباب العارضة.
(٣) بحيث لم يقيده بتمتع أو قران أو أفراد التي هي أنواع الحج ، ولم يقيده بوصف خاص ولا بعدد خاص فيكفي في سقوطه امتثاله مرة واحدة كما هو واضح.
(٤) تمتعا أو أفرادا أو قرانا ، فينعقد النذر لمشروعية الأقسام الثلاثة ، بخلاف الوصف فإنه ينعقد إذا كان الوصف مشروعا كالركوب والمشي ، وأما الحفاء والمشي على اليدين ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب مقدمة العبادات حديث ١٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب مقدمة العبادات حديث ١.