(وتجب النية فيها (١) وفي المالية) (٢) من المالك ، أو وكيله عند الدفع إلى المستحق ، أو وكيله (٣) عموما كالإمام ونائبه عاما ، أو خاصا ، أو خصوصا (٤) كوكيله ، ولو لم ينو المالك عند دفعها إلى غير المستحق (٥) أو وكيله الخاص فنوى القابض (٦) عند دفعها إليه (٧) أجزأ (٨) ، (ومن عزل إحداهما) (٩) بأن عيّنها في مال خاص بقدرها بالنية (١٠) ، (لعذر) مانع من تعجيل إخراجها ، (ثم تلفت) بعد العزل بغير تفريط (لم يضمن) (١١) ، لأنه بعد ذلك بمنزلة الوكيل في حفظها ، ولو كان لا
______________________________________________________
ـ أن يعطي قيمتها درهما) (١) ثم قال (وهذا الرواية شاذة والأحوط أن يعطي قيمة الوقت ، قلّت أم كثرت ، وهذه رخصة إذا عمل بها الإنسان لم يكن مأثوما) وفي المقنعة (سئل الصادق عليهالسلام عن مقدار القيمة فقال : درهم في الغلاء والرخص ، وروي أن أقل القيمة في الرخص ثلث درهم) (٢) وهذه الأخبار مع ضعف سندها محمولة على أن هذا التقدير هو قدر قيمة زكاة الفطرة في ذلك الوقت ، وإلا فالواجب الزكاة المقدرة أو قيمتها فالمعتبر هو القيمة وقت الإخراج.
(١) في زكاة الفطرة لأنها من العبادات بالاتفاق.
(٢) أي زكاة الأموال وقد تقدم الكلام في ذلك.
(٣) أي وكيل المستحق.
(٤) أي وكيل المستحق الخاص كالوكيل.
(٥) كما لو دفعها إلى الإمام أو نائبه العام أو الخاص.
(٦) أي الإمام أو نائبه العام كالفقيه.
(٧) إلى المستحق.
(٨) إذا أخذها الإمام أو الفقيه كرها من المالك لقيام القابض مقام المالك بعد امتناعه ، وأما إذا أخذها الإمام أو الفقيه طوعا فعن الشيخ عدم الاجزاء بناء على عدم الاكتفاء بنية القابض عن نية المالك وهو الأشبه.
(٩) أي زكاة الفطرة أو زكاة الأموال.
(١٠) قد عرفت في بحث زكاة الأموال أن النية غير كافية في تحقق العزل بل لا بد من العزل الفعلي.
(١١) تقدم في بحث الزكاة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب زكاة الفطرة حديث ١١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب زكاة الفطرة حديث ١٤.