وإن كان باقيا في الذمة ، لكن يراعى في جواز استنابته ضيق الوقت ، بحيث لا يحتمل تجدد الاستطاعة عادة. فلو استؤجر كذلك ، ثم اتفقت الاستطاعة على خلاف العادة لم ينفسخ ، كما لو تجددت الاستطاعة لحج الإسلام بعده ، فيقدّم حج النيابة ، ويراعى في وجوب حج الإسلام بقاؤها إلى القابل.
(والإسلام) (١) إن صححنا عبادة المخالف ، وإلا اعتبر الإيمان أيضا ، وهو الأقوى. وفي الدروس حكى صحة نيابة غير المؤمن عنه قولا مشعرا بتمريضه ، ولم يرجح شيئا ، (وإسلام (٢) المنوب عنه ، واعتقاده الحق (٣) فلا يصح الحج عن
______________________________________________________
(١) لأن الكافر لا يصح منه الفعل عن نفسه فعن غيره بطريق أولى ، ثم هل يجب أن يكون مؤمنا أو لا ، قيل : باشتراط الإيمان كما عن جماعة منهم سيد المدارك ، وقيل : بعدم اعتباره ، ولعله ظاهر الأكثر ، حيث لم يتعرضوا لذكر الشرط المذكور ، وإنما اقتصروا على اعتبار الإسلام ، وسبب الخلاف أن المخالف عبادته صحيحة أو لا ، فإذا قلنا بعدم صحة عبادته كما ذهب إليه البعض وقد تقدم الكلام فيه ، فلا تصح نيابته عن غيره ، وقيل أن ذلك في العمل لنفسه دون غيره أو أن عبادته صحيحة لكنها غير مقبولة كما حرر سابقا ، وعليه فتصح نيابته ، نعم ورد في خبر عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم ، هل يجوز أن يقضيه غير عارف؟ قال عليهالسلام : لا يقضيه إلا مسلم عارف) (١) إلا أن يحمل على أن المنع فيه من ناحية أن غير عارف سيأتي بأفعال النيابة بناء على مذهبه ، وليس المنع فيه من ناحية عدم إيمانه.
(٢) فلا تصح النيابة عن الكافر ، لأنه مستحق في الآخرة الخزي والعقاب ، لا الأجر والثواب ، وهما من لوازم صحة الفعل ، فيلزم من انتفائها انتفاء الملزوم ، ولقوله تعالى : (مٰا كٰانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ، وَلَوْ كٰانُوا أُولِي قُرْبىٰ) (٢) ، بناء على أن النيابة تفيد التخفيف من عقابه ، كالاستغفار ، بل هي نوع منه.
(٣) فلا تصح النيابة عن المخالف ناصبيا أو لا ، قريبا أو لا إلا الأب فتصح ـ كما عليه الأكثر ـ لخبر وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليهالسلام (أيحج الرجل عن الناصب؟ قال :لا ، قلت : فإن كان أبي؟ قال : إن كان أباك فنعم) (٣) ، وذهب الشهيد في الدروس ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب قضاء الصلوات حديث ٥.
(٢) سورة التوبة الآية : ١١٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب النيابة في الحج حديث ١.