وهل يجب مع القضاء الفدية الماضية؟ الأقوى ذلك ، بتقريب ما تقدم وبه قطع في الدروس ، ويحتمل أن يريد هنا القضاء من غير فدية ، كما هو مذهب المرتضى (١) واحترز بالمأيوس من برئه عمن يمكن برؤه عادة (٢) ، فإنه يفطر ويجب القضاء حيث يمكن كالمريض من غير فدية. والأقوى أن حكمه (٣) كالشيخين يسقطان عنه (٤) مع العجز رأسا. وتجب الفدية مع المشقة.
(السابعة. الحامل المقرب ، والمرضعة القليلة اللبن) (٥) إذا خافتا على الولد (٦) (تفطران وتفديان) بما تقدم ، وتقضيان مع زوال العذر ، وإنما لم يذكر القضاء مع القطع بوجوبه ، لظهوره حيث إن عذرهما آئل إلى الزوال فلا تزيدان عن المريض ، وفي بعض النسخ وتعيدان بدل وتفديان ، وفيه تصريح بالقضاء ، وإخلال بالفدية ، وعكسه (٧) أوضح لأن الفدية لا تستفاد من استنباط اللفظ ، بخلاف القضاء ، ولو كان خوفهما على أنفسهما فكالمريض تفطران وتقضيان من غير فدية ، وكذا كل من خاف على نفسه.
ولا فرق في ذلك (٨) بين الخوف لجوع وعطش ، ولا في المرتضع بين كونه
______________________________________________________
(١) وقد عرفت أن الإطلاق يقتضي عدم القضاء ولو تجدد البرء ، وإنما الواجب هو الفدية فقط.
(٢) فعلى صاحبه القضاء دون الفدية كما عن العلامة وجماعة ، لأنه مريض فلا تجب عليه الفدية بل القضاء بعد حمل الأخبار على المأيوس من برئه.
(٣) حكم ذي العطاش.
(٤) أي تسقط الفدية والقضاء وهو على خلاف إطلاق صحيح ابن مسلم المتقدم.
(٥) بلا خلاف فيه لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (الحامل المقرب ، والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان ، لأنهما لا تطيقان الصوم ، وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطران فيه بمد من طعام ، وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه ، تقضيانه بعد) (١).
وإطلاق الخبر يشمل ما لو خافتا على الولد أو على نفسيهما ومنه تعرف ضعف ما عن فخر المحققين والمحقق الثاني وجماعة من التفصيل بين الخوف على النفس فتفطر وعليهما القضاء دون الفدية وبين الخوف على الولد فتفطر وعليها القضاء والفدية.
(٦) أو على نفسيهما.
(٧) وهو الثابت في متن الكتاب.
(٨) أي في الحكم المذكور.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ١.