وغيرها (١) ، خلافا للتحرير حيث نفاه في الارتفاع.
(والخامس. الحلال المختلط بالحرام) (٢)
(ولا يتميز (٣) ، ولا يعلم صاحبه) ولا قدره بوجه ، فإن إخراج خمسه حينئذ يطهّر المال من الحرام فلو تميز كان للحرام حكم المال المجهول المالك حيث لا يعلم (٤).
______________________________________________________
ـ لو اشتراها بقصد الاسترباح والتجارة فزادت قيمتها السوقية فالظاهر تعلق الخمس بارتفاع القيمة لصدق الفائدة عليه.
(١) كالنماء المتصل والمنفصل.
(٢) فيجب إخراج خمسه حتى يحل الباقي كما عن الأكثر ولكن بشرطين : أن لا يعلم مقدار الحرام وأن يجهل صاحبه ، والحكم مما قد دلت عليه الأخبار منها : خبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (أتى رجل أمير المؤمنين عليهالسلام فقال إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما ، وقد أردت التوبة ، ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط عليّ ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام ، تصدق بخمس مالك ، فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس ، وسائر المال لك حلال) ، (١) وخبر عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليهالسلام (فيما يخرج من المعادن والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز ، الخمس) (٢).
(٣) أي لم يكن منفردا عن الحلال بحيث لو علم أن ما في الصندوق مثلا كله مال حرام فلا يندرج في هذه الصورة وإن لم يعلم قدره ولا صاحبه.
(٤) أي لا يعلم المالك لخبر ابن حمزة (إني كنت في ديوان هؤلاء القوم يعني : بني أمية ، فأصبت من دنياهم مالا كثيرا ، وأغمضت في مطالبه ـ إلى أن قال ـ قال عليهالسلام : فأخرج من جميع ما اكتسبت من ديوانهم ، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ، ومن لم تعرف تصدقت به) (٣) بناء على أن المال الحرام متميز.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث ٦.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ١.