وهي ما أنفق عليها بعد تحصيلها بحفظ ، وحمل ، ورعي ، ونحوها ، وكذا يقدّم عليه (١) الجعائل (٢) على الأقوى.
(والثاني. المعدن) (٣)
بكسر الدال وهو ما استخرج من الأرض مما كانت أصله (٤) ، ثم اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها كالملح ، والجص وطين الغسل ، وحجارة الرحى ، والجواهر من الزبرجد ، والعقيق ، والفيروزج ، وغيرها.
(والثالث. الغوص) (٥)
أي ما أخرج به من اللؤلؤ ، والمرجان ، والذهب ، والفضة التي ليس عليها سكة الإسلام (٦) ، والعنبر ، والمفهوم منه الإخراج من داخل الماء فلو أخذ شيء من
______________________________________________________
(١) على الخمس من الغنيمة الحربية.
(٢) وهي ما يجعله الإمام عليهالسلام من الغنيمة على فعل مصلحة من مصالح الحرب ، فلا يدخل في الغنيمة التي هي موضوع قسمة الخمس ، لأنه بجعل الإمام صار مستحق للمجعول له.
(٣) بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص ، فقال عليهالسلام : عليها الخمس جميعا) (١) وخبره الآخر عنه عليهالسلام (سألته عن الملاحة ، فقال : وما الملاحة؟ فقلت : أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحا ، فقال : هذا المعدن فيه الخمس ، فقلت : الكبريت والنفط يخرج من الأرض ، قال عليهالسلام : هذا وأشباهه فيه الخمس) (٢).
(٤) وهذا هو معنى المعدن لغة وعرفا.
(٥) بلا خلاف فيه للأخبار منها : مرسل ابن أبي عمير (أن الخمس على خمسة أشياء : الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ، ونسي ابن أبي عمير الخامسة) (٣) ومرسل حماد عن العبد الصالح عليهالسلام (الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم والغوص ، ومن الكنوز ، ومن المعادن والملاحة) (٤) ، والغوص لغة الدخول في الماء لاستخراج ما فيه.
(٦) قال الآقا جمال في حاشيته (لم أر هذا التقييد في كلام غيره ، ولم يذكره هو أيضا في المسالك).
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث ١ و ٤.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث ٢ و ٤.