أخذ شيء من جلودها وإعطاؤها الجزار) (١) أجرة. أما صدقة إذا اتصف بها فلا بأس ، وكذا حكم جلالها وقلائدها تأسيا بالنبي (ص) ، وكذا يكره بيعها (٢) وشبهه ، (بل يتصدق بها) ، وروي جعله مصلى ينتفع به في البيت.
(وأما الحلق فيتخير بينه وبين التقصير ، والحلق أفضل) (٣) الفردين الواجبين
______________________________________________________
ـ الشيخ في المبسوط الصدقة بالجميع أفضل ، وفي الجواهر لم نعرف له شاهدا بذلك.
(١) أي الجلود ، لصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهمالسلام (سألته عن جلود الاضاحي ، هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا ، قال : لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها) (١) ، وخبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (ينتفع بجلد الاضحية ويشتري به المتاع ، وإن تصدق به فهو أفضل ، وقال : نحر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بدنة ولم يعط الجزارين جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ولكن تصدق به ، ولا تعط السلّاخ منها شيئا ولكن اعطه من غير ذلك) (٢) ، وخبره الآخر عنه عليهالسلام (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الإهاب فقال : تصدق به أو تجعله مصلى تنتفع به في البيت ، ولا تعطه الجزارين ، وقال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين ، وأمر أن يتصدق بها) (٣).
فالخبر الأول دال على كراهة أخذ شيء من الجلود ولو لجعله جرابا ، وهو دال على كراهة التصرف فيه سواء أخذه لنفسه أو باعه أو وهبه للغير لأن الجراب جعل كالمثال. ويكره إعطاؤه للجزار في قبال الاجرة لأن هذا هو المنصرف من الخبرين الاخيرين ، ولذا قال في المدارك (ولا يخفى أن كراهة إعطاء الجزارين منها إنما ثبت إذا وقع على سبيل الاجرة ، أما لو أعطاه صدقة وكان مستحقا لذلك فلا بأس) ، ويكره إعطاؤه قلائدها وجلالها أيضا ، وقال في مصباح المنير (وجلّ الدابة كثوب الإنسان يلبسه يقيه البرد ، والجمع جلال وأجلال) ، ويستفاد من الخبر الأخير أنه لا بأس بجعل الجلود مصلى.
(٢) أي الجلود.
(٣) خصوصا للصرورة والملبّد على المشهور ، لظاهر قوله تعالى : (مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ) (٤) ، والجمع غير مراد بالاتفاق فيثبت التخيير ، وصحيح حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم الحديبية : اللهم اغفر للمحلّقين مرتين ، قيل : ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الذبح حديث ٤ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الذبح حديث ٥.
(٤) سورة الفتح الآية : ٢٧.