على عبد بظهار أو قتل خطا (بعد) صوم (خمسة عشر يوما (١) ، وفي ثلاثة المتعة) الواجبة في الحج بدلا عن الدم (بعد) صوم (يومين ثالثهما العيد) (٢) سواء علم ابتداء بوقوعه بعدهما (٣) ، أم لا فإن التتابع يسقط في باقي الأولين مطلقا (٤) ، وفي الثالث إلى انقضاء أيام التشريق (٥).
(التاسعة. لا يفسد الصيام يمص الخاتم) (٦) ...
______________________________________________________
ـ شهرين متتابعين ، أيفرق بين الأيام؟ فقال : إذا صام أكثر من شهر فوصله ، ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس ، وإن كان أقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام) (١).
(١) فيجوز له الإفطار على المشهور لخبر موسى بن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ، ثم عرض له أمر ، فقال عليهالسلام : إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي ، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز حتى يصوم شهرا تاما) (٢) ومثله خبر الفضل بن يسار (٣).
وذهب سيد المدارك إلى أن ضعف السند مانع عن العمل بهما ، هذا كله في النذر ، وأعلم أن كفارة العبد نصف كفارة الحر ، وعليه فيشترط التتابع في نصفه ، واستدل العلامة في المختلف عليه بأن التنصيف كما يكون في العدد فكذلك يكون في الوصف ، وتردد المحقق فيه ، وغيره جزم بالعدم وإبقائه على الأصل من التتابع وهو الأقوى.
(٢) بلا خلاف فيه وقد تقدم الكلام فيه.
(٣) أي بوقوع العيد بعد اليومين.
(٤) سواء علم ابتداء بوقوع العيد أو اتفق وقوعه ، وهو ظاهر الأخبار المتقدمة ، وفي المسالك أنه يظهر من البعض أن البناء مشروط بما لو ظهر العيد ، وكان ظنه يقتضي خلافه وإلا استأنف ، ولكن الإطلاق حجة عليه.
(٥) تقدم الكلام فيه.
(٦) للأصل بعد حصر المفطر في غيره ، وللأخبار منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا بأس بأن يمصّ الخاتم) (٤) وخبر يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليهالسلام (الخاتم في فم الصائم ليس به بأس ، ف أما النواة فلا) (٥) وخبر منصور بن حازم (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يجعل النواة في فيه وهو صائم؟ قال : لا ، قلت : فيجعل الخاتم ، قال : نعم) (٦).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث ٥.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث ١ وملحقه.
(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١ و ٢ و ٣.