كان تحريمه كالزنا والاستمناء ، وتناول مال الغير بغير إذنه ، وغبار ما لا يجوز تناوله ، ونخامة الرأس إذا صارت في الفم ، أم عارضيا (١) كوطء الزوجة في الحيض ، وماله النجس (فثلاث كفارات) وهي أفراد المخيرة سابقا مجتمعة على أجود القولين ، للرواية الصحيحة عن الرضا (ع). وقيل : واحدة كغيره ، استنادا إلى إطلاق كثير من النصوص. وتقييده بغيره طريق الجمع.
(الثالثة. لو استمر المرض) الذي أفطر معه في شهر رمضان (إلى رمضان آخر فلا قضاء) لما أفطره ، (ويفدي عن كل يوم بمد) من طعام في المشهور ، والمروي (٢) ، وقيل : القضاء لا غير ، وقيل : بالجمع ، وهما نادران ، وعلى المشهور
______________________________________________________
ـ عمدا وقد تقدم بعضها ، وعن الصدوق والشيخ في كتابي الحديث والوسيلة والجامع وجملة من كتب العلامة وعن الشهيدين وغيرهم أن كفارته هي كفارة جمع بين الخصال الثلاثة لخبر عبد السّلام بن صالح (قلت للرضا عليهالسلام : يا ابن رسول الله قد روي عن آبائك عليهمالسلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات ، وروي عنهم عليهمالسلام أيضا كفارة واحدة ، فبأي الحديثين نأخذ؟ قال عليهالسلام : بهما جميعا ، متى جامع الرجل حراما ، أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات ، عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة ، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه) (١).
وأشكل على الخبر باشتماله على عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ، وعلى علي بن محمد بن قتيبة ، وعلى عبد السّلام بن صالح الهروي وهو ليس في محله إذ الأول من مشايخ الصدوق المعتبرين ، والثاني وثقه العلامة في الخلاصة ، والثالث كذلك بالإضافة إلى أن العلامة قد حكم بتصحيح الخبر كما عن التحرير في كتاب الكفارات فالعمل عليه متعين.
(١) لإطلاق النص.
(٢) للأخبار منها : صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهالسلام (سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر ، فقالا : إن كان برئ ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه ، وتصدق عن كل يوم بمدّ من طعام عن مسكين ، وعليه قضاؤه ، وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١.