(ويفسده ما يفسد الصوم) من حيث فوات الصوم ، الذي هو شرط الاعتكاف ، (ويكفّر) للاعتكاف زيادة على ما يجب الصوم (١) (إن أفسد الثالث) (٢) مطلقا (٣) ، (أو كان واجبا) وإن لم يكن ثالثا ، (ويجب بالجماع في الواجب نهارا كفارتان ، إن كان في شهر رمضان) (٤) إحداهما عن الصوم ، والأخرى عن الاعتكاف ، (وقيل) : تجب الكفارتان بالجماع في الواجب (مطلقا) (٥) ، وهو ضعيف.
______________________________________________________
ـ من قال بحرمته قال بإفساده لأن النهي عنه وعن الجماع بعبارة واحدة فكما أوجب الفساد في الجماع يوجبه في غيره.
(١) كما إذا كان صوم شهر رمضان.
(٢) ذهب الشيخ والمحقق وأكثر المتأخرين إلى أن الكفارة لا تجب إلا بالجماع دون ما عداه من المفطرات الموجبة لإبطال الاعتكاف ، للأخبار منها : موثق سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن معتكف واقع أهله ، قال : عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا) (١) ، وعن المفيد والسيدين والعلامة وجوب الكفارة بفعل كل مفطر ، إلحاقا لغير الجماع بالجماع ، وفيه : إنه قياس ولذا قال في المعتبر لا أعرف مستندهم.
ثم خصت الكفارة باليوم الثالث لوجوبه دون الأولين لأنه يجوز له أن يرجع عن الاعتكاف ، ومنه تعرف حكم الكفارة في الاعتكاف الواجب مطلقا.
(٣) وإن لم يكن الأول والثاني واجبا.
(٤) بلا خلاف فيه لخبر عبد الأعلى بن أعين عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل وطأ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان ، قال : عليه الكفارة ، قلت : فإن وطأها نهارا؟ قال : عليه كفارتان) (٢) ، وقال سيد المدارك (ونقل عن السيد المرتضى ـ رضياللهعنه ـ أنه أطلق وجوب الكفارتين على المعتكف إذا جامع نهارا ، والواحدة إذا جامع ليلا ، قال في التذكرة : والظاهر أن مراده رمضان ، واستقرب الشهيد في الدروس هذا الإطلاق ، قال : لأن في النهار صوما واعتكافا ، وهو ضعيف ، لأن مطلق الصوم لا يترتب على إفساده الكفارة كما هو واضح) انتهى.
(٥) وإن لم يكن في شهر رمضان كما في ثالث يوم من الاعتكاف.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من كتاب الاعتكاف حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من كتاب الاعتكاف حديث ٤.