والمغمى عليه ، والكافر يسلم.
(الثانية عشرة ـ لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه) (١) وإن جاء نهارا ما لم تزل الشمس ، مع احتماله مطلقا (٢) ، عملا بإطلاق النص ، (وقيل : بالعكس أيضا) (٣) وهو مروي لكن قلّ من ذكره ، (ولا المرأة والعبد) ، بل مطلق المملوك (٤) ، (بدون إذن الزوج والمالك ، ولا الولد) ...
______________________________________________________
(١) للأخبار منها : خبر هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه ، ومن صلاح العبد وطاعته أن لا يصوم إلا بإذن مولاه وأمره ، ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما ، وإلا كان الضيف جاهلا وكانت المرأة عاصية ، وكان العبد فاسقا عاصيا ، وكان الولد عاقا) (١).
فعن الأكثر أن صومهم بغير إذن مكروه ، وعن النافع والمعتبر أنه غير صحيح ، ولكن قوله عليهالسلام (من فقه الضيف) وقوله (وإلا كان الضيف جاهلا) ظاهر في الكراهة فيحمل الخبر بتمامه على الكراهة لوحدة السياق.
وذهب المحقق والحلي والعلامة وجماعة أنه مع النهي يفسد الصوم ، وفيه : أنه لا يفسد إلا إذا كان صوم الولد عقوقا بالمخالفة ، وصوم المرأة نشوزا ، وصوم العبد تفريطا بحقوق مولاه ، وأما صوم الضيف مع النهي فلا يوجب حرمة بل يبقى على الكراهة إلا إذا طرأ عليه عنوان محرم.
(٢) أي احتمال احتياج صوم الضيف إلى الإذن ولو بعد الزوال ، تمسكا بإطلاق خبر هشام بن الحكم المتقدم ، وعن بعضهم عدم الاحتياج لإطلاق النص ـ وقد تقدم سابقا ـ بكراهة الإفطار بعد الزوال ، وفيه : إن النهي فيه بعد الزوال من حيث الصوم لا من حيث الضيافة فيبقى النهي للضيف على إطلاقه.
(٣) أي صوم المضيف بدون إذن الضيف لخبر الفضل بن يسار عن أبي جعفر عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم. لئلا يعملوا شيئا فيفسد ، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف ، لئلا يحتشم فيشتهي الطعام فيتركه لهم) (٢).
(٤) فيشمل الجارية لأن العلة واحدة فيهما.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث ١.