بعد وجوبها (١) ، وإنما تظهر الفائدة في عقابه على تركها لو مات كافرا كغيرها من العبادات ، (والاعتبار بالشروط عند الهلال) (٢) فلو أعتق العبد بعده ، أو استغنى الفقير ، أو أسلم الكافر ، أو أطاعت الزوجة لو تجب ، (وتستحبّ) الزكاة (لو تجدد السبب) الموجب (ما بين الهلال) وهو الغروب ليلة العيد (إلى الزوال) من يومه (٣).
(وقدرها صاع) (٤) عن كل إنسان (من الحنطة (٥) ، أو الشعير ، أو التمر ، أو)
______________________________________________________
(١) على المشهور لحديث (الإسلام يجب ما قبله) (١) ، وقال في مفتاح الكرامة (ما وجدنا من خالف أو توقف قبل صاحب المدارك وصاحب الذخيرة).
(٢) بلا خلاف فيه لموثق معاوية بن عمار المتقدم عن أبي عبد الله عليهالسلام (في المولود يولد ليلة الفطر ، واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر ، قال عليهالسلام : ليس عليهم فطرة ، وليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر) (٢) ، وظاهره أن وقت الوجوب هو قبل الغروب بلحظة ولازمه لو كانت الشروط معدومة حين الغروب ثم وجدت بعده فلا يثبت الوجوب.
(٣) أي يوم العيد لمرسل الشيخ المتقدم.
(٤) بلا خلاف فيه للأخبار الكثيرة منها : صحيح صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الفطرة فقال : على الصغير والكبير والحر والعبد ، عن كل إنسان صاع من برّ أو صاع من تمر أو صاع من الزبيب) (٣) وصحيح الحذاء عن أبي عبد الله عليهالسلام (أنه ذكر صدقة الفطرة ، إنها على كل صغير وكبير من حر أو عبد ، ذكر أو أنثى ، صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من ذرة ، قال : فلما كان زمن معاوية وخصب الناس ، عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطة) (٤) وعليه فما يوجد من الأخبار الدالة على نصف صاع محمولة على التقية.
(٥) اختلفت كلمات الأصحاب في تعيين الجنس اختلافا كبيرا ، فعن الصدوقين والعماني الاقتصار على الأربعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وعن الاسكافي والحلي والحلبي إضافة الذرة إليها ، وعن المدارك إضافة الأقط ، وعن المبسوط والخلاف إضافة الأرز واللبن ، وعن الكثير أنه القوت الغالب ، قال في المعتبر (والضابط إخراج ما كان قوتا ـ
__________________
(١) غوالي اللئالي ج ٢ ص ٥٤ حديث ١٤٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب زكاة الفطرة حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب زكاة الفطرة حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب زكاة الفطرة حديث ١٠.