وإن استحبت مع عدم المرجح ، (ويستحب أن يخص بها المستحق من القرابة (١) والجار) (٢) بعده (٣) وتخصيص أهل الفضل بالعلم والزهد (٤) وغيرهما ، وترجيحهم في سائر المراتب (٥).
(ولو بان الآخذ غير مستحق ارتجعت) (٦) عينا أو بدلا مع الإمكان ، (ومع التعذر تجزي إن اجتهد) (٧) الدافع بالبحث عن حاله على وجه لو كان بخلافه لظهر عادة ، لا بدونه (٨) بأن اعتمد على دعواه الاستحقاق مع قدرته على البحث ، (إلا أن يكون) المدفوع إليه (عبده) (٩) فلا يجزي ...
______________________________________________________
(١) للنبوي (لا صدقة وذو رحم محتاج) (١).
(٢) ففي خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الأول (الجيران أحق بها) (٢) ومثله غيره.
(٣) بعد القريب ، لأن الأقرباء مقدمون بالاتفاق.
(٤) لخبر عبد الله بن عجلان (قلت لأبي جعفر عليهالسلام : إني ربما قسمت الشيء بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم؟ فقال عليهالسلام : أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل) (٣).
(٥) أي مراتب القرابة والجيران.
(٦) زكاة الفطرة لأن المال ما زال تحت سلطة المالك وله إرجاعه ولو تلف ومع علم القابض فهو ضامن وإلا فلا.
(٧) على المشهور لخبر الحسن (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل عارف أدى الزكاة إلى غير أهلها زمانا ، هل عليه أن يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم؟ قال : نعم ، قلت : فإن لم يعرف لها أهلا فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل ، وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع ، قال : ليس عليه أن يؤديها مرة أخرى) (٤).
(٨) بدون البحث.
(٩) فلو بان أن المدفوع إليه عبده فالإعادة فيه واجبة مطلقا ، لأن المال لم يخرج عن ملك المالك.
وردّ بأن غير المستحق لا يملك الزكاة واقعا سواء كان عبدا للمالك أو لا وهذا هو المستفاد من إطلاق النص.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الصدقة حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب زكاة الفطرة حديث ٧.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب مستحقي الزكاة حديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب مستحقي الزكاة حديث ١.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٣ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2476_alzubdat-ulfiqhie-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
