(ثم) إذا بلغت أربعمائة فصاعدا (في كل مائة شاة) (١) وفيه إجمال كما سبق في آخر نصب الإبل ، لشموله ما زاد عن الثلاثمائة وواحدة ولم تبلغ الأربعمائة ، فإنه يستلزم وجوب ثلاث شياه خاصة (٢) ، ولكنه اكتفى بالنصاب المشهور ، إذ لا قائل بالواسطة.
(وكلما نقص عن النصاب) في الثلاثة (٣) ، وهو ما بين النصابين ، وما دون الأول (٤) ، (فعفو) (٥) كالأربع من الإبل بين النصب الخمسة وقبلها (٦) ، والتسع (٧) بين نصابي البقر ، والتسع عشر بعدهما (٨) ، والثمانين بين نصابي ...
______________________________________________________
(١) إشكال : لا فرق بين هذا النصاب الأخير وما قبله عند المشهور إذ فيهما أربع شياه ، والجواب : أولا : إنه إشكال جار على مبنى غير المشهور أيضا إذ الواجب في نصاب الثلاثمائة وواحدة نفس الواجب في النصاب الذي قبله ، والواجب هو ثلاث شياه ، وثانيا : قال صاحب الجواهر : (ويمكن أن يكون الوجه في ذلك متابعة النص) ، وذهبت جماعة إلى ظهور الفائدة في شيئين : الأول : الوجوب حيث إن النصاب الأخير هو الأربعمائة والنصاب فيما قبله هو ثلاثمائة وواحدة والزائد عفو وإن كان الواجب في كليهما واحد ، الثاني : الضمان بحيث لو تلف من الأربعمائة شيء فيسقط من الواجب بمقدار التالف بخلاف ما لو كان النصاب أقل من الأربعمائة فلا يسقط من الواجب شيء وإن تلفت بعض الشياه ما دام الثلاثمائة وواحدة موجودة ضمن العدد لوجود النصاب ، ويمكن القول برجوع الفائدة الثانية إلى الأولى.
(٢) وهذا لا قائل به ، أما على مبنى المشهور فواضح ففيه أربع شياه وأما على مبنى غير المشهور ففيه ثلاث شياه بعد كون هذا الواجب مفروضا في الثلاثمائة وواحدة ، وأما الالتزام بوجوب ثلاث شياه فيما زاد عن الثلاثمائة وواحد ، مع فرض أربع شياه في الثلاثمائة وواحدة كما هوا ظاهر عبارة الماتن فإنه خرق للإجماع المركب.
(٣) في الإبل والبقر والغنم.
(٤) أي ما دون النصاب الأول.
(٥) لظاهر النصوص المتقدمة في الإبل والبقر والغنم ، وقال في الجواهر (وقد جرت العادة بين الفقهاء بتسمية ما لا تتعلق به الفريضة من الإبل شنقا ، ومن البقر وقصا ، بالتحريك فيهما ، ومن الغنم عفوا ، ومعناه في الكل واحد ضرورة إرادة غير النصاب منه).
(٦) أي وكالأربع قبل النصب الخمسة من الإبل وهو الأربع قبل النصاب الأول.
(٧) بين الثلاثين والأربعين من نصابي البقر.
(٨) بعد نصابي البقر إلى الستين.