(وأما النقدان. فيشترط فيهما النصاب (١) والسكة) (٢)
وهي النقش (٣) الموضوع للدلالة على المعاملة الخاصة ، بكتابة وغيرها وإن هجرت (٤) فلا زكاة في السبائك (٥) والممسوح (٦) وإن تعومل به ، والحلّي (٧) ،
______________________________________________________
(١) وسيأتي الكلام فيه.
(٢) بلا خلاف فيه ويدل عليه صحيح علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليهالسلام (قلت له : إنه يجتمع عندي الشيء الكثير قيمته نحوا من سنة أنزكيه؟ فقال عليهالسلام : كل ما لم يحل عليه الحول فليس فيه عليك زكاة ، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء ، قلت : وما الركاز؟ قال عليهالسلام : الصامت المنقوش ، ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة) (١) وموثق جميل بن دراج عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهالسلام (ليس على التبر زكاة ، إنما هي على الدراهم والدنانير) (٢).
(٣) بلا خلاف فيه ، ثم لا فرق في النقش بين الكتابة وغيرها ، ولا بين سكة الإسلام أو الكفر كما صرح به غير واحد لإطلاق الأدلة السابقة.
(٤) لإطلاق النصوص.
(٥) لأنه غير منقوش ولصريح صحيح علي بن يقطين المتقدم.
(٦) لأنه غير منقوش وإن بقيت المعاملة به ، كما صرح به جماعة ، بل عن الذخيرة نسبته إلى الأصحاب مشعر بدعوى الإجماع عليه.
(٧) لأنها غير منقوشة ولصريح صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن الحلّى فيه زكاة؟ قال : لا) (٣) ومثله غيره.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث ٢ و ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث ٣.