(ويجب التقصير) (١) وهو إبانة الشعر (٢) ، أو الظفر بحديد ، ونتف ،
______________________________________________________
ـ صنعت على الصفا ، وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة) (١) ، وصحيحه الآخر عنه عليهالسلام (ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئا) (٢) ، وإنما تستحب الهرولة للرجال دون النساء لموثق سماعة في حديث (إذا انتهيت إلى الدار التي على يمينك عند أول الوادي فاسع حتى تنتهي إلى أول زقاق عن يمينك بعد ما تجاوز الوادي إلى المروة ، فإذا انتهيت إليه فكفّ عن السعي وامش مشيا ، وإذ جئت من عند المروة فابدأ من عند الزقاق الذي وصفت لك ، فإذا انتهيت إلى الباب الذي قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي فاكفف عن السعي وامش مشيا ، وإنما السعي على الرجال وليس على النساء وسعي) (٣) ، ومثله غيره.
ولو ترك الهرولة فلا شيء عليه ، لصحيح سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل ترك شيئا من الرّمل في سعيه بين الصفا والمروة ، قال : لا شيء عليه) (٤) ، نعم لو نسي الهرولة فيستحب أن يرجع القهقري ويهرول في موضعها لمرسل الشيخ والصدوق عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهالسلام (من سها عن السعي حتى يصير من المسعى على بعضه أو كله ، ثم ذكر فلا يصرف وجهه منصرفا ، ولكن يرجع القهقري إلى المكان الذي يجب فيه السعي) (٥).
(١) أي يجب التقصير بعد السعي في عمرة التمتع ، بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (ليس في المتعة إلا التقصير) (٦) ، وخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ويقصّر من شعره ، فإذا فعل ذلك فقد أحلّ) (٧).
(٢) لظاهر الأخبار المتضمنة للتقصير من شعره ، كما في خبر عبد الله بن سنان المتقدم ، وهو مطلق إبانة الشعر بآلة أو بغيرها كما يشهد له صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب السعي حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب السعي حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب السعي حديث ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب السعي حديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب السعي حديث ٢.
(٦) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب التقصير حديث ٢.
(٧) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب التقصير حديث ٢.