أو نائبه) الخاص (١) وهو المنصوب للجهاد ، أو لما هو أعم (٢) ، أما العام (٣) كالفقيه فلا يجوز له توليه حال الغيبة بالمعنى الأول ، ولا يشترط في جوازه (٤) بغيره من المعاني (أو هجوم عدوّ) على المسلمين (يخشى منه على بيضة الإسلام) (٥) وهي أصله ومجتمعه فيجب حينئذ (٦) بغير إذن الإمام أو نائبه.
ويفهم من القيد (٧) كونه (٨) كافرا ، إذ لا يخشى من المسلم على الإسلام نفسه وإن كان مبدعا ، نعم لو خافوا على أنفسهم وجب عليهم الدفاع (٩) ولو خيف على بعض المسلمين وجب عليه ، فإن عجز وجب على من يليه مساعدته ، فإن عجز الجميع وجب على من بعد. ويتأكد على الأقرب فالأقرب كفاية.
(ويشترط) في من يجب عليه الجهاد بالمعنى الأول (البلوغ والعقل (١٠)
______________________________________________________
(١) وهو الذي نصبه للجهاد ، لأن إطاعته إطاعة للمعصوم عليه عليهالسلام ، ولا يجب أن يكون منصوبا للجهاد فقط ، فلو كان منصوبا للجهاد وغيره كالوالي لجاز أيضا وهو المراد من نائبه العام وكلاهما منصوب من قبله بالتعيين.
وأما نائبه العام في زمن الغيبة وهو الفقيه الجامع للشرائط حيث نصبه من ناحية أوصافه ، فلا يجوز له توليه الجهاد حال الغيبة ، بل في الرياض نفي علم الخلاف فيه حاكيا له عن ظاهر المنتهى وصريح الغنية ـ إلى أن قال ـ وظاهرهما الاجماع ، مضافا إلى النصوص ـ التي تقوم بعضها ـ وهي معتبرة لوجود الإمام المعصوم ، بالإضافة إلى أن أدلة تنصيب الفقيه غير شاملة إلا للقضاء والفتيا كما ستسمعه في باب القضاء.
(٢) كالوالي المنصوب من قبله عليهالسلام ، فإنه منصوب للجهاد وغيره.
(٣) أي النائب العام.
(٤) أي ولا يشترط وجوب الإمام في جواز الجهاد بمعنى الدفاع وغيره من بقية أقسام الجهاد.
(٥) فلا يشترط إذن الإمام المعصوم للأصل ، ولأن الأخبار التي اشترطت إذنه ووجوده محمولة على الجهاد الابتدائي كما هو ظاهر بعضها ، وبيضة الإسلام : أصله.
(٦) أي حين الخوف على بيضة الإسلام.
(٧) وهو الخشية على بيضة الإسلام.
(٨) أي كون العدو.
(٩) من دون إذن المعصوم أو نائبه.
(١٠) فلا يجب على الصبي ولا على المجنون ، بلا خلاف فيه لحديث رفع القلم ، ففي خبر ـ