(الفصل الثاني ـ في تروك القتال ، ويترك)
القتال وجوبا ـ (لأمور أحدها الأمان) (١) وهو الكلام وما في حكمه الدال
______________________________________________________
(١) لا خلاف في مشروعية الأمان لقوله تعالى : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجٰارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰامَ اللّٰهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ) (١) ، وصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خطب الناس في مسجد الخيف فقال : نضّر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وبلّغها من لم يسمعها ـ إلى أن قال ـ المسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم) (٢) ، وخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت له : ما معنى قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يسعى بذمتهم أدناهم؟ قال : لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال : أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم وأناظره ، فاعطاه ادناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به) (٣) ، وخبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن عليا عليهالسلام أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون ، وقال : هو من المؤمنين) (٤)، وخبر حبة العرني (قاله أمير المؤمنين عليهالسلام : من ائتمن رجلا على دمه ثم خاس به فأنا من القاتل بريء وإن كان المقتول في النار) (٥) ، وخبر عبد الله بن سليمان (سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : ما من رجل أمن رجلا على ذمة ـ دمه كما من نسخة أخرى ـ ثم قتله إلا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر) (٦) ، وهذه الأخبار كما تدل على مشروعية الأمان فتدل أيضا على حرمة القتال مع الأمان ، وهي بإطلاقها تدل على أن الأمان أعم من أن يكون على نفس الكافر وماله بل على كل ما وقع عليه إطلاق الأمان ، فتقييده بالنفس أو المال كما عن الشارح ليس في محله ، وهي دالة على جواز صدور الأمان من غير الإمام بل ومن المملوك.
ثم إن ظاهر النصوص أعم من أن يكون الأمان بلفظ أو غيره ، ولا فرق بين اللفظ العربي وغيره ، ولخبر الدعائم عن أبي عبد الله عليهالسلام (الأمان جائز بأي لسان كان) (٧) ، وخبره الآخر عن أمير المؤمنين عليهالسلام (إذا آوى أحد من المسلمين أو أشار بالأمان إلى أحد من المشركين فنزل على ذلك فهو أمان) (٨).
__________________
(١) سورة التوبة الآية : ٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ٢.
(٣ و ٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ١ و ٢ و ٦ و ٣.
(٧ و ٨) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ٦ و ٥.