الطائف (١) ، وحرّق على بني النضير ، وخرّب ديارهم (٢).
(وكذا يكره إرسال الماء) عليهم ، ومنعه عنهم ، (و) إرسال (النار (٣) وإلقاء السم) على الأقوى (٤) إلا أن يؤدي إلى قتل نفس محترمة فيحرم ، إن أمكن بدونه ،
______________________________________________________
(١) قال المجلسي عليه الرحمة : (وذكر الواقدي عن شيوخه قال : شاور رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أصحابه في حصن الطائف ، فقال له سلمان الفارسي : يا رسول الله أرى أن تنصب المنجنيق على حصنهم فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وآله فعمل منجنيق ، ويقال : قدم بالمنجنيق يزيد بن زمعة ودبابتين ، ويقال : خالد بن سعيد.
فأرسل عليهم ثقيف سكك الحديد محماة بالنار فأحرقت الدبابة ، فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بقطع أعناقهم وتحريقها ، فنادى سفيان بن عبد الله الثقفي : لم تقطع أموالنا؟ إمّا إن تأخذها إن ظهرت علينا ، وإما أن تدعها الله والرحم ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : فإني أدعها لله والرحم فتركها) (١).
(٢) وكذا عن الدروس ، وفي البحار : (وأمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بقطع النخل والتحريق فيها ، فنادوه : يا محمد قد كنت تنهى عن الفحشاء ، فما بالك تقطع النخل وتحرقها ، فأنزل الله سبحانه : (مٰا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهٰا) (٢)) (٣).
(٣) فاستعمال الماء والنار بالشكل المذكور جائز كما يستفاد من خبر حفص بن غياث (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز أن يرسل عليها الماء أو تحرق بالنار أو ترمى بالمنجنيق حتى يقتلوا ، ومنهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار؟ فقال : يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ، ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة) (٤) ، وهو محمول على الكراهة جمعا بينه وبين النهي عن إغراق الشجر بالماء وحرقه ، كما في صحيح جميل المتقدم ، وخبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليهالسلام (ولا تحرقوا النخل ولا تغرقوه بالماء ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تحرقوا زرعا لأنكم لا تدرون لعلكم تحتاجون إليه) (٥).
(٤) قيل يحرم مع عدم الاضطرار إليه وعدم توقف الفتح عليه ، لخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يلقى السم في بلاد ـ
__________________
(١) بحار الأنوار ج ٢١ ص ١٦٨.
(٢) سورة الحشر الآية ٥.
(٣) البحار ج ٢٠ ص ١٥٩.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ٣.