عدول اختياري (١) ولم يأت بالمأمور به على وجهه ، والجاهل عامد (٢).
(ولو كان ناسيا صحّ إحرامه الثاني) (٣) وحجه ، ولا يلزمه قضاء التقصير لأنه ليس جزء ، بل محللا ، (ويستحب جبره بشاة) ، للرواية المحمولة على الاستحباب جمعا ، ولو كان الإحرام قبل إكمال السعي بطل (٤) ووجب إكمال العمرة ، واعلم أنه لا يحتاج إلى استثناء من تعذر عليه إتمام نسكه فإنه يجوز له الانتقال إلى الآخر قبل إكماله (٥) ، لأن ذلك لا يسمى إدخالا ، بل انتقالا وإن كان المصنف قد استثناه في الدروس.
(الفصل الثالث ـ في المواقيت) واحدها ميقات. وهو لغة الوقت المضروب للفعل ، والموضع المعين له (٦) ، والمراد هنا الثاني ، (لا يصح الإحرام قبل الميقات (٧)
______________________________________________________
(١) ولا يجزي الإفراد لمن فرضه التمتع إلا إذا كان العدول اضطراريا كما تقدم الكلام في ذلك.
(٢) فيدخل في إطلاق الأخبار المتقدمة ، ولم يخرج إلا الناسي فقط.
(٣) بالاتفاق ، وقد تقدم الكلام فيه ، وإنما الكلام هل عليه شيء أو لا ، فعن ابن إدريس وسلار وأكثر المتأخرين أنه لا شيء عليه ، لصحيح عبد الله بن سنان المتقدم عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج قال : يستغفر الله) (١) ، وصحيح معاوية بن عمار المتقدم (يستغفر الله ولا شيء عليه وتمت عمرته) (٢) ، وذهب الشيخ في التهذيب والنهاية والمبسوط إلى أنه يلزمه بذلك دم ، ونسب هذا القول إلى ابن بابويه كما في المختلف ، لخبر إسحاق بن عمار (قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : الرجل يتمتع فينسى أن يقصّر حتى يهلّ بالحج ، قال : عليه دم يهريقه) (٣) وقد حمل على الاستحباب جمعا بينه وبين ما تقدم.
(٤) أي الإحرام للنهي المفسد.
(٥) قد تقدم الكلام في العدول الاضطراري.
(٦) أي للفعل ، قال الجوهري في الصحاح (المواقيت جمع ميقات ، وهو الوقت المضروب للفعل ، والموضع ، يقال : هذا ميقات أهل الشام للموضع الذي يحرمون منه).
(٧) بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح عبيد الله الحلبي (الإحرام من مواقيت خمسة ، وقّتها ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب الإحرام حديث ١ و ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب الإحرام حديث ٦.