غيره ، كقضاء النذر المعين ، حيث أخلّ به في وقته (١) فلا تحريم فيه (٢) ، وكذا كل واجب غير معين كالنذر المطلق والكفارة ، إلا قضاء رمضان ولو تعين لم يجز الخروج منه مطلقا (٣) ، وقيل : يحرم قطع كل واجب ، عملا بعموم النهي عن إبطال العمل ، ومتى زالت الشمس حرم قطع قضائه ، (فإن أفطر بعده أطعم (٤) عشرة مساكين) كل مسكين مدا ، أو إشباعه ، (فإن عجز) عن الإطعام (صام ثلاثة أيام) ، ويجب المضي فيه مع إفساده (٥) والظاهر تكررها بتكرر السبب كأصله (٦).
(الثانية. الكفارة في شهر رمضان) (٧) ...
______________________________________________________
(١) بحيث لم يصم في الوقت المحدد في النذر.
(٢) أي في الإفطار بعد الزوال في قضاء النذر المعين.
(٣) قبل الزوال أو بعده.
(٤) على الأكثر ، للأخبار منها : خبر بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر عليهالسلام (في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال عليهالسلام : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلا يوم مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين ، فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم ، وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع) (١) ، وعن ابن البراج أنها كفارة يمين ، وعن أبي الصلاح الحلبي أنها مخيّرة بين صيام ثلاثة أو إطعام عشرة مساكين وليس لهما مستند ظاهر ، وعن ابني بابويه أنها كفارة شهر رمضان لخبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (في رجل صام قضاء من شهر رمضان ، فأتى النساء ، قال عليهالسلام : عليه من الكفارة [مثل] ما على الذي أصاب في شهر رمضان ، لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان) (٢). وحملت على الاستحباب.
(٥) للاستصحاب ، ولوجوب الإمساك في صوم رمضان لو أفسده فكذا في قضائه لاتحاد الحكم فيهما ، ونعم ما قال في الجواهر (مع أن حقيقة هذا الإمساك مباينة لحقيقة الصوم شرعا ، فما في الروضة ومحكي الدروس من الوجوب واضح الضعف).
(٦) وهو شهر رمضان ، قال في الجواهر (لو قلنا بتكررها في شهر رمضان لا نقول بتكررها في قضائه لأنه قياس) وفيه : إنه ليس من باب القياس بل من باب الاعتماد على أصالة عدم تداخل الأسباب لو قلنا بوجوب الإمساك وقد عرفت ضعفه فالحق مع صاحب الجواهر.
(٧) قيل : إنها مخيّرة على المشهور للأخبار منها : صحيح عبد الله بن سنان عن أبي ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١ و ٣.