القوت والإدام ، (ثم الزبيب) (١) لقربه من التمر في أوصافه ، (ثم ما يغلب على قوته) (٢) من الأجناس وغيرها.
(والصاع تسعة أرطال (٣) ولو من اللبن في الأقوى) (٤) هذا غاية لوجوب الصاع ، لا لتقديره ، فإن مقابل الأقوى إجزاء ستة أرطال منه ، أو أربعة ، لا أن الصاع منه (٥) قدر آخر ، (٦) ، (ويجوز إخراج القيمة بسعر الوقت) (٧) من غير انحصار في درهم عن الصاع ، أو ثلثي درهم ، وما ورد منها مقدرا منزل على سعر ذلك الوقت.
______________________________________________________
(١) كما عن الأكثر للتعليل في صحيح هشام المتقدم ، وهو يقتضي المساواة بينه وبين التمر في الفضل كما عن ابن حمزة ، إلا أن اختصاص التمر بالنصوص الأخر غير صحيح هشام يقتضي خصوصية له فلذا كان أفضل من الزبيب.
(٢) أي قوت نفسه لأخبار القوت الغالب المتقدمة ، وقد عرفت أنها محمولة على قوت الغالب على البلد.
(٣) كما تقدم.
(٤) مثله مثل بقية القوت الغالب ، وعن المبسوط والإصباح والحلي وابن حمزة وغيرهم أنه لو أراد الإخراج من اللبن فيكفي أربعة أرطال ، لمرفوع إبراهيم بن هاشم عن عبد الله عليهالسلام (سئل عن الرجل في البادية لا يمكنه الفطرة ، قال عليهالسلام : يتصدق بأربعة أرطال من لبن) (١) وفيه أنه ضعيف السند وظاهر بعدم التمكن من الفطرة.
نعم فسر الشيخ الرطل بالمدني لمكاتبة محمد بن الريان (كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وزكاتها ، كم تؤدي؟ فكتب أربعة أرطال بالمدني) (٢) وأربعة أرطال بالمدني تساوي ستة أرطال بالعراقي ، وغيره حملوا الأربعة على العراقي وقد عرفت ضعف المبنى.
(٥) أي من اللبن.
(٦) بل قدر الصاع في الجميع واحد.
(٧) أي وقت الإخراج كما عليه المشهور ، وعن جماعة تقدير القيمة بدرهم ، وعن آخرين بثلثي درهم ، ولم يعرف قائلها كما صرح بذلك غير واحد.
نعم روى الشيخ في الاستبصار خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا بأس ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب زكاة الفطرة حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب زكاة الفطرة حديث ٥.