(وليكن) التقدير (يوم الجباية) (١) لا قبله ، لأنه أنسب بالصغار ، (ويؤخذ منه صاغرا) فيه إشارة إلى أن الصغار أمر آخر غير إبهام قدرها عليه فقيل : هو عدم تقديرها حال القبض أيضا ، بل يؤخذ منه إلى أن ينتهي إلى ما يراه صلاحا. وقيل : التزام أحكامنا عليهم مع ذلك (٢) أو بدونه (٣) وقيل : أخذها منه قائما والمسلم جالس ، وزاد في التذكرة أن يخرج الذمي يده من جيبه ويحني ظهره ، ويطاطئ رأسه ، ويصب ما معه في كفة الميزان ، ويأخذ المستوفي بلحيته ويضربه
______________________________________________________
ـ كرم عشرة دراهم ، وعلى كل جريب نخل عشرة دراهم ، وعلى كل جريب البساتين التي تجمع النخل والشجر عشرة دراهم ، وأمرني أن ألقي كل نخل شاذ عن القرى لمارّة الطريق وأبناء السبيل ، ولا آخذ منه شيئا ، وأمرني أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البزازين ويتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية واربعين درهما ، وعلى أوساطهم والتجار منهم على كل واحد منهم أربعة وعشرين درهما ، وعلى سفلتهم وفقرائهم اثنى عشر درهما ، على كل إنسان منهم) (١) ، بناء على إرادة الجزية في الموضوع على الأراضي والرءوس معا.
(١) لأنه أنسب بالصغار كما عن الشيخ وابن إدريس بل قيل إنه المشهور ، هذا وعن الاسكافي الصغار هو أن يشترط عليهم وقت العقد جريان أحكام المسلمين عليهم في الخصومات بينهم إذا تحاكموا إلينا ، وفي الخصومات بينهم وبين المسلمين ، وأن تؤخذ ـ أي الجزية ـ منهم وهم قيام ، وفي التذكرة أن تؤخذ ـ أي الجزية ـ منه قائما والمسلم جالس ، وأن يخرج الذمي يده من جيبه ويحني ظهره ، ويطأطئ رأسه ، ويصب ما معه في كفه الميزان ، ويأخذ المستوفي بلحيته ويضرب في لهزمته ، واللهزمتان في اللحيين مجمع اللحم بين الماضغ والاذن ، وزاد في كنز العرفان أنه يقال له : أد الجزية وأنت صاغر ويصفع على قفاه صفعة ، إلى غير ذلك من الاشياء التي أتى بها الفقهاء هنا تحقيقا لمعنى الصغار الموجب لإذلال الذمي وإهانته.
هذا والمراد بقوله تعالى : (عَنْ يَدٍ) (٢) أن يدفعها الذمي بنفسه لا بنائبه فإنه أنسب بالذلة.
(٢) أي مع إبهام قدرها كما عن الشيخ في الخلاف بل قيل : هو المشهور.
(٣) أي إن الصغار هو الالتزام بأحكامنا فقط كما عن الشيخ في المبسوط.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦٨ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ٥.
(٢) سورة التوبة الآية : ٢٩.