وأراضيهم ، وعليهما على الأقوى (١) ، ولا تتقدّر بما قدره علي عليه الصلاة والسلام ، فإنه منزّل على اقتضاء المصلحة في ذلك الوقت.
______________________________________________________
ـ يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ما يطيق ، إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا ، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى يسلموا ، فإن الله عزوجل قال : حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، وكيف يكون صاغرا ولا يكترث بما يؤخذ منه حتى يجد ذلّا لما أخذ منه ، فيألم بذلك فيسلم) (١) ، وعن الاسكافي تقديرها من جانب القلة بالدينار بحيث لا يجوز الأقل منه ، وأما جانب الكثرة فأمره إلى الإمام عليهالسلام لما روته العامة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (خذ من كل حالم دينارا) (٢) ، وهو محمول على اقتضاء المصلحة ذلك في تلك الحال ، وكذلك ما أرسله المفيد في المقنعة عن أمير المؤمنين عليهالسلام (أنه جعل على اغنيائهم ثمانية وأربعين درهما ، وعلى أوساطهم أربعة وعشرين درهما ، وجعل على فقرائهم اثنى عشر درهما) (٣).
(١) يتخير الإمام في وضع الجزية على الرءوس أو الأراضي ولا يجوز الجمع بينهما ، فعن الشيخين وابن إدريس وابن زهرة أنه لا يجوز لصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (وليس للإمام أكثر من الجزية ، إن شاء الإمام وضع ذلك على رءوسهم وليس على أموالهم شيء ، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رءوسهم شيء) (٤) ، وخبره الآخر (سألته عن أهل الذمة ما ذا عليهم مما يحقنون به دمائهم وأموالهم؟ قال : فإن أخذ من رءوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم ، وأن أخذ من أرضهم فلا سبيل على رءوسهم) (٥).
وذهب أبو الصلاح الحلبي تبعا للاسكافي ، وتبعهما أكثر من تأخر إلى الجواز ، بحمل الخبرين على أن الإمام إذا قرر الجزية ووضعها على أحدهما فلا يجوز الزيادة فيما بعد بوضعها على الآخر ، وأما إذا أراد أن يقرر أولا مقدار الجزية ، وهذا له كما تقدم فقسّط الجزية على الرءوس والأراضي كان له ذلك بعد كون الجزية غير مقدرة وأمرها بيد الإمام ويؤيده خبر مصعب بن يزيد الأنصاري (استعملني أمير المؤمنين عليهالسلام على أربعة رساتيق : المدائن ـ إلى أن قال ـ وأمرني أن أضع على كل جريب زرع غليظ درهما ونصفا ، وعلى جريب وسط درهما ، وعلى كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم ، وعلى كل جريب ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦٨ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ١.
(٢) سنن البيهقي ج ٩ ص ١٩٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٦٨ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ٧.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٦٨ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ٢ و ٣.