(وجزاؤه) أي جزاء الصيد مطلقا (١) يجب إخراجه (بمنى) إن وقع (في إحرام الحج ، وبمكة في إحرام العمرة) (٢) ، ولو افتقر إلى الذبح وجب فيهما (٣) أيضا كالصدقة ، ولا تجزئ الصدقة قبل الذبح (٤) ، ومستحقه الفقراء والمساكين (٥) بالحرم فعلا ، أو قوة كوكيلهم فيه ، ولا يجوز الأكل منه (٦) إلا بعد انتقاله إلى المستحق بإذنه (٧) ، ويجوز في الإطعام (٨) التمليك والأكل.
(البحث الثاني : في كفارة باقي المحرمات ـ) (في الوطء) عامدا عالما بالتحريم ،
______________________________________________________
(١) مهما كان نوع الصيد ، وسواء كان فداء أو أرشا أو قيمة.
(٢) للأخبار ، منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (من وجب عليه فداء صيد أصابه محرما ، فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمتن ، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة) (١).
(٣) أي في مكة ومنى وقد لا يقتصر إلى الذبح ككف من الطعام والصدقة بثمنه والأرش.
(٤) بلا خلاف فيه ، وهو المنصرف من أخبار التصدق بالفداء.
(٥) فالصدقة للأمر بها في الاخبار ، منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن فداء الصيد يأكل من لحمه ، فقال : يأكل من اضحيته ويتصدق بالفداء) (٢) ، وخبر أبي بصير (سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر ، فقال : إن كان مضمونا ـ والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا ، أو جزاء ـ فعليه جزاؤه ، قلت : أيأكل منه؟ قال : لا ، إنما هو للمساكين ، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء) (٣)، وخبر عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليهالسلام كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه ، وكل هدي من تمام الحج فكل) (٤) ، وهي ظاهرة في أن مصرفها الفقراء والمساكين ، وعن العلامة أن مصرفها لفقراء ومساكين الحرم وتبعه عليه جماعة.
(٦) فلو أكل ضمن ، ويشهد له خبر حريز (إن الهدي المضمون لا يؤكل منه إذا أعطب ، فإن أكل منه غرم) (٥).
(٧) أي بإذن المستحق.
(٨) أي اطعام المستحق.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح حديث ١٥ و ١٦.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح حديث ٤ و ٢٦.