(قبلا ، أو دبرا قبل المشعر وإن وقف بعرفة) على أصح القولين (بدنة (١) ، ويتم)
______________________________________________________
(١) بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل محرم وقع على أهله ، فقال : إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة ، ويفرّق بينهما حتى يقضيا المناسك ، ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليها الحج من قابل) (١) ، وصحيحه الآخر عنه عليهالسلام (إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة ، أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل) (٢)، وصحيح زرارة (سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة ، فقال : جاهلين أو عالمين؟ فقلت : أجبني عن الوجهين جميعا ، قال : إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شيء ، وإن كانا عالمين فرّق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل ، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرّق بينهما حتى يقضيا مناسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، قلت : فأي الحجتين لهما؟ قال : الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا ، والأخرى عليها عقوبة) (٣).
وظاهر الأخبار عدم الفرق في الزوجة بين الدائم والمتمتع بها ، وكذا عدم الفرق في الوطء بين القبل والدبر وعن الشيخ في المبسوط أنه أوجب بالوطء في الدبر بدنة دون الحج من قابل وهو ضعيف ، وعن العلامة في المنتهى الحق بوطء الزوجة الزنا ووطء الغلام ، لأنه أبلغ في هتك الإحرام ، وعن الحلبي أنه أوجب في اللواط البدنة ، وعن البعض ـ كما في الجواهر ـ أن وطئ البهيمة حكمه حكم إتيان الدبر ، ولكن في الجميع ضعف لأن النصوص المتقدمة ظاهرة في إتيان الأصل وغشيان امرأته ، وهي لا تشمل هذه الفروع ، ودعوى أن التعبير بإتيان الأهل وغشيان المرأة مبني على الغالب أو المتعارف ممنوعة ، نعم إتيان الأصل يشمل الأمة كما يشمل الحرة ، وكذا عدم الفرق في الحج بين كونه واجبا ومندوبا.
ثم إن صحيح معاوية المتقدم اعتبر وقوع الجماع قبل الوقوف بالمشعر ، وعن المفيد والحلبي وسلار اعتبار قبلية الوقوف بعرفة واحتج لهم العلامة في المختلف بما ورد أن الحج عرفة (٤) ، وهو غير صريح في المدعى بخلاف صحيح معاوية المتقدم.
ثم إن صحيح زرارة صريح في أن الأولى هو الواجبة والثانية عقوبة وهذا ما ذهب إليه
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث ٢ و ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث ٩.
(٤) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب إحرام الحج حديث ٣.