النتف بغير اليد جازت الصدقة كيف شاء (١) ويجزئ مسماها (٢) ، ولا تسقط (٣) بنبأت الريش ، ولا تجزئ بغير اليد (٤) الجانية.
ولو نتف أكثر من ريشة (٥) ففي الرجوع إلى الأرش عملا بالقاعدة ، أو تعدد الصدقة بتعدده وجهان اختار ثانيهما المصنف في الدروس ، وهو حسن إن وقع النتف على التعاقب ، وإلا فالأول أحسن إن أوجب أرشا (٦) ، وإلا تصدق بشيء ، لثبوته بطريق أولى ، ولو نتف غير الحمامة ، أو غير الريش (٧) فالأرش (٨) ، ولو أحدث ما لا يوجب الأرش نقصا (٩) ضمن أرشه ، ولا يجب تسليمه باليد الجانية للأصل.
______________________________________________________
(١) للأصل.
(٢) لتحقق الامتثال بالمسمى بعد عدم التعيين في الرواية.
(٣) الصدقة ، خلافا لبعض العامة وذلك لصدق النتف سواء نبت مكانها أو لا.
(٤) لظاهر الخبر.
(٥) اعلم أن مورد الرواية نتف الريشة الواحدة ، فلو نتف أكثر من ذلك احتمل الأرش كغيره من الجنايات ، واحتمل تعدد الصدقة بتعدد الريش ، والثاني اختيار الدروس ، وقوى العلامة في المنتهى من تكرر الفدية إن كان النتف متفرقا وإلا فالارش إن كان النتف دفعة ، هذا كله بناء على أن الوارد (رجل نتف ريشة حمامة من حمام الحرم) كما أوردناه وهو المروي في التهذيب ، وإما المروي في الكافي والفقيه (رجل نتف حمامة من حمام الحرم) وهو يتناول الريشة والأكثر.
(٦) أي أوجب نقصا يستدعي الأرش وإلا إن لم يستدع نتف الأكثر نقصا فتجب الصدقة بشيء لأن ثبوت الصدقة في الواحدة يستلزم ثبوتها في الزائد بطريق أولى كما قاله الشارح في المسالك.
(٧) كالوبر من الحمامة.
(٨) لأنه الأصل في الجنايات.
(٩) قال الشارح في المسالك (ولو أحدث ـ ما لا يوجب الأرش كالريشة الواحدة ـ نقصا في الحمامة ضمن أرشه ، والأقوى عدم وجوب تسليمه باليد الجانية كغيره من ضروب الارش لعدم النص المعتبر) ، والمعنى أن نتف الريشة من الحمامة يوجب التصدق للخبر فلو أحدث مع ذلك نقصا فعليه الارش والصدقة ، والصدقة يجب تسليمها باليد الجانية للخبر ، وأما الارش فلا للأصل.