غيرها من الأسباب المملّكة كنذره له. هذا إذا كان عنده.
أما النائي فالأقوى دخوله في ملكه ابتداء اختيارا كالشراء وغيره كالإرث ، وعدم خروجه بالإحرام ، والمرجع فيه إلى العرف.
(ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة (١) بتلك اليد الجانية) ، وليس في العبارة (٢) أنه نتفها باليد حتى يشير إليها بل هي أعم (٣) ، لجواز نتفها بغيرها ، والرواية وردت بأنه يتصدق باليد الجانية وهي سالمة من الإيراد (٤) ، ولو اتفق
______________________________________________________
ـ فادخله الحرم فمات الظبي في الحرم ، فقال : إن كان حين أدخله خلّى سبيله فلا شيء عليه ، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء) (١).
وعن ابن الجنيد والشيخ الحكم بدخوله في الملك وإن وجب إرساله كما هو ظاهر الخبرين.
هذا كله إذا كان معه الصيد ، وأما إذا لم يكن معه بل كان في ملكه وكان نائيا لم يزل ملكه ، لصحيح جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام (الصيد يكون عند الرجل من الوحشي في أهله ومن الطير يحرم وهو في منزله ، قال : وما به بأس) (٢) ، وخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إما وحش وإما طير ، قال : لا بأس) (٣)ومثلها غيرها.
وقال الشارح في المسالك : (هذا هو المشهور وعليه العمل ، وكما لا يمنع الإحرام استدامة ملك العبد لا يمنع ابتدائه ، فلو اشترى ثمة صيدا أو اتهبه أو ورثه انتقل إلى ملكه أيضا ، والمرجع في النائي والقريب إلى العرف).
(١) بلا خلاف فيه ، لخبر إبراهيم بن ميمون المنجبر بعمل الأصحاب (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل نتف ريش حمامة من حمام الحرم ، قال : يتصدق بصدقة على مسكين ، ويعطي باليد التي نتف بها ، فإنه قد أوجعه) (٤).
(٢) أي عبارة المصنف.
(٣) أي بل العبارة أعم إذ قد يتحقق النتف بالفم أو بالرجل.
(٤) الذي أورده الشارح على الماتن.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ٣.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ١ و ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ٥.