(وفي كسر قرني الغزال (١) نصف قيمته ، وفي عينيه ، أو يديه ، أو رجليه القيمة ، والواحد بالحساب) ففيه نصف القيمة ، ولو جمع بينه وبين آخر من اثنين فتمام القيمة ، وهكذا.
هذا هو المشهور ومستنده ضعيف ، وزعموا أن ضعفه منجبر بالشهرة ، وفي الدروس جزم بالحكم في العينين ، ونسبه في اليدين والرجلين إلى القيل.
والأقوى وجوب الأرش في الجميع ، لأنه نقص حدث على الصيد فيجب أرشه حيث لا معيّن يعتمد عليه.
(ولا يدخل الصيد في ملك المحرم (٢) بحيازة ، ولا عقد ، ولا أرث) ، ولا
______________________________________________________
ـ عنه سيد المدارك (وهو غير واضح) ، ولكن التعميم الذي ذهب إليه الشارح مستندا إلى غير هذه الأخبار ، كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك ، وإن أصبته وأنت حلال في الحرام فقيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد) (١) ، والفداء هنا يراد به القيمة.
(١) على المشهور ، لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قلت : فما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل ، قال : عليه ربع قيمة الغزال ، قلت : فإن كسر مر فيه؟ قال : عليه نصف قيمته يتصدق به ، قلت : فإن هو فقأ عينيه؟ قال : عليه قيمته ، قلت : فإن هو كسر إحدى يديه؟ قال : عليه نصف قيمته ، قلت : فإن هو كسر إحدى رجليه؟ قال : عليه نصف قيمته ، قلت : فإن هو قتله؟ قال : عليه قيمته؟ قلت : فإن هو فعل به وهو محرم في الحرم؟ قال : عليه دم يهريقه ، وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم) (٢) ، وبمضمونها افتى الشيخ في النهاية والمبسوط ، ولكن سندها مشتمل على عدة من الضعفاء ، منهم أبو جميلة المفضل بن صالح وهو كان كذابا يصنع الحديث ، كما في الخلاصة ، فلذا ذهب الأكثر إلى ثبوت الأرش في الجميع.
(٢) بل يجب عليه إرساله أيضا ، وهو حكم مقطوع به بين الأصحاب لما في المدارك ، لخبر أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يحرم أحد ومعه شيء من الصيد حتى يخرجه عن ملكه) (٣) ، وخبر بكير بن أعين عن أبي جعفر عليهالسلام (عن رجل أصاب ظبيا ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ٣.