التلف) فيضمن المحرم في الحل كل حمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم ، والمحل في الحرم الحمامة بدرهم ، والفرخ بنصفه ، والبيضة بربعه ، ويجتمعان على من جمع الوصفين ، ولا فرق بين حمام الحرم وغيره إلا على الوجه السابق (١).
(ولو باشر الإتلاف جماعة أو تسببوا) (٢) ، أو باشر بعض وتسبب الباقون (فعلى كل فداء) (٣) ، لأن كل واحد من الفعلين موجب له ، وكذا لو باشر واحد أمورا متعددة يجب لكل منها الفداء ، كما لو اصطاد وذبح وأكل ، أو كسر البيض وأكل أو دل على الصيد وأكل ، ولا فرق بين كونهم محرمين ومحلّين في الحرم ، والتفريق فيلزم كلا حكمه ، فيجتمع على المحرم منهم في الحرم الأمران.
______________________________________________________
ـ حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ، فقال : إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهما ، ولكل فرخ نصف درهم ، والبيض لكل بيضة ربع درهم ، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة ولكل فرخ حملا ، وللبيض نصف درهم) (١).
وظاهر الرواية إن نفس الإغلاق يقتضي الفدية أو الثمن ، وبهذا أفتى الشيخ في النهاية والمبسوط والعلامة في المنتهى ، وقيدها المشهور فيما لو كان الإغلاف سببا للتلف أو جهل الحال كما لو رمى الصيد وجهل حاله فإن عليه كفارة ، أما لو خرج ما أغلق عليه سالما فالمشهور عدم وجوب الكفارة للأصل ولفحوى ما دل على عدم الضمان فيما لو أخذه ثم أرسله.
(١) من أنه إذا كان حماما للحرم فيشتري به علفا لحمامه ، وإلا فيتصدق به على المساكين.
(٢) بناء على أن السبب قائم مقام المباشرة.
(٣) للأخبار ، منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا اجتمع قوم على صيد ، وهم محرمون في صيده ، أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته) (٢) ، وصحيح زرارة عن أحدهما عليهماالسلام (في محرمين أصابا صيدا ، قال : على كل واحد منهما الفداء) (٣)، وصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام (عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ، ما عليهم؟ قال : على كل من أكل منهم فداء صيد ، كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملا) (٤). وظاهر الروايات أن الضمان عليهم إذا كانوا محرمين ، وذكر الشارح أنه لا فرق في هذا الحكم بين المحرمين والمحلين في الحرم ، وقال ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ٣.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ١ و ٧ و ٢.