إلى ما بعدها صح (١) ، وأكمل الناقصة بعد ذلك ، وإن كان أقل من أربع استأنف التالية وفي الناقصة وجهان (٢) أجودهما الاستئناف أيضا ، وكذا لو رمى الأخيرة دون أربع ، ثم قطعه ، لوجوب الولاء (٣).
هذا كله مع الجهل ، أو النسيان ، أما مع العمد (٤) فيجب إعادة ما بعد التي
______________________________________________________
ـ صحيح معاوية بن عمار (١)، وهما مطلقان يشملان العامد والناسي ، ومما يدل على الناسي خبر مسمع عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل نسي الجمار يوم الثاني فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى ، قال : يؤخر ما رمى بما رمى ، فيرمي الوسطى ثم جمرة العقبة) (٢).
(١) وحصل الترتيب بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع ، قال : يعيد رميهن جميعا سبع سبع ، قلت : فإن رمى الأول بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع ، قال : يرمي الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع ويرمي الجمرة العقبة بسبع ، قلت : فإنه يرمي الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع قال : يعيد فيرمي الأولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة) (٣) ، ومثله صحيحه الآخر لوارد في الكافي (٤).
(٢) أي لو رمى جمرة أقل من أربع حصيات ، فما بعدها يجب رميه بسبع وإن كان قد رماها أولا ، أما هذه الناقصة التي رماها بأقل من أربع فهل يجب عليه استئناف السبع عليها كما هو ظاهر المعظم ويشهد له صحيح معاوية المتقدم ، أو يجب إكمال الناقص فقط كما عن القواعد والتحرير والتذكرة والمنتهى والسرائر ، وظاهر الصحيح يدفعه.
(٣) قال في الجواهر : (نعم لو كان الناقص في الثالثة أكملها واكتفى به من غير فرق بين الأربع وغيرها ، لعدم ترتيب عليه بعدها ، ولعله لا خلاف فيه إلا ما سمعته من ابن بابويه بناء على اعتبار الموالات الذي لم نجد له دليلا بالخصوص ، بل ظاهر الأدلة سابقا خلافه).
(٤) قال في المدارك : (وإطلاق النص يقتضي البناء على الأربع مع العمد والجهل والنسيان ، إلا أن الشيخ وأكثر الأصحاب قيدوه بحالتي النسيان والجهل ، وصرحوا بوجوب إعادة ما بعد التي لم يكمل مع العمد مطلقا ـ سواء رماها بأربع أو أقل ـ لتحريم الانتقال إلى الجمرة المتأخرة قبل إكمال المتقدمة ، وهو جيد إن ثبت التحريم لمكان النهي المفسد للعبادة ، لكن يمكن القول بالجواز تمسكا بالروايتين).
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب العود إلى منى حديث ١ و ٢.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب العود إلى منى حديث ٢ و ١.