(ويكفي) في وجوب المبيت بمنى (أن يتجاوز) الكون بها (نصف الليل) (١) فله الخروج بعده منها ولو إلى مكة ، (ويجب في الرمي الترتيب) بين الجمرات الثلاث (يبدأ بالأولى) وهي أقربها إلى المشعر تلي مسجد الخيف (ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة ، ولو نكس) فقدم مؤخرا (عامدا) كان ، (أو ناسيا) بطل رميه أي مجموعه من حيث هو مجموع وأما رمي الأولى فإنه صحيح. وإن تأخرت ، لصيرورتها أولا ، فيعيد على ما يحصل معه الترتيب. فإن كان النكس محضا كما هو الظاهر أعاد على الوسطى وجمرة العقبة وهكذا (٢).
(ويحصل الترتيب بأربع حصيّات) بمعنى أنه إذا رمى الجمرة بأربع وانتقل
______________________________________________________
(١) للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها) (١) ، وخبر عبد الغفار الجازي عن أبي عبد الله عليهالسلام (فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شيء) (٢) ، وقال في الرياض : (إن ظاهر الأصحاب انحصاره في النصف الأول فأوجبوا عليه الكون بها قبل الغروب إلى النصف الثاني ، وقال الشيخ إنه لو خرج من منى بعد انتصاف الليل ولكن لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر ، وهو ضعيف كما عن المدارك).
(٢) بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (إرم في كل يوم عند زوال الشمس ، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة ، فابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحر ، ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله وأثن عليه وصلّ على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبل منك ، ثم تقدم أيضا ثم افعل ذلك عند الثانية ، واصنع كما صنعت بالأولى ، وتقف وتدعو الله كما دعوت ، ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار فارم ولا تقف عندها) (٣) ، والأمر بالبدأة والعطف بثمّ يقتضي الترتيب ، ولو رماها منكوسة فيجب الإعادة بما يحصل به الترتيب ، فيدل عليه صراحة صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل رمى الجمار منكوسة ، قال : يعيد على الوسطى وجمرة العقبة) (٤) ، ومثله ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العود إلى منى حديث ٨.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العود إلى منى حديث ١٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب العود إلى منى حديث ٣.