لم تكمل مطلقا (١) ، للنهي عن الاشتغال بغيرها قبل إكمالها وإعادتها (٢) إن لم تبلغ الأربع وإلا بنى عليها واستأنف الباقي ويظهر من العبارة عدم الفرق بين العامد وغيره ، وبالتفصيل قطع في الدروس.
(ولو نسي) رمي (جمرة أعاد على الجميع ، إن لم تتعين) ، لجواز كونها الأولى فتبطل الأخيرتان (٣) ، (ولو نسي حصاة) واحدة واشتبه الناقص من الجمرات (٤) (رماها على الجميع) ، لحصول الترتيب بإكمال الأربع ، وكذا لو نسي اثنتين وثلاثا ، ولا يجب الترتيب هنا (٥) ، لأن الفائت من واحدة ووجوب الباقي من باب المقدمة ، كوجوب ثلاث فرائض عن واحدة مشتبهة من الخمس (٦).
نعم لو فاته من كل جمرة واحدة ، أو اثنتان ، أو ثلاث وجب الترتيب (٧) لتعدد الرمي بالأصالة ، ولو فاته ما دون أربع وشك في كونه من واحدة ، أو اثنتين ، أو ثلاث وجب رمي ما يحصل معه يقين البراءة مرتبا (٨) لجواز التعدد ، ولو شك في أربع كذلك (٩) استأنف الجميع.
______________________________________________________
(١) سواء رماها بأربع أو أقل.
(٢) أي إعادة الأولى التي لم تكمل.
(٣) بلا خلاف فيه.
(٤) أي وجهل من أي الجمرات ، فيجب رميها على الثلاث لقاعدة الاشتغال مع علمه بأن كل جمرة قد رماها بست وهي أزيد من أربع فيجوز البناء حينئذ.
(٥) بأن يرمي الأول ثم الوسطى ثم العقبة بحصاة واحدة فلا يجب لأن الواجب رمي حصاة على جمرة ، والباقي من باب المقدمة العلمية ، وعلى كل يحصل امتثال الواجب.
(٦) بأن يعلم فوات صلاة ولم يعلم أنها ثنائية أو ثلاثية أو رباعية فيأتي بالثلاث ولا يجب الترتيب بل لو أتى بالرباعية ثم الثلاثية ثم الثنائية لحصل امتثال.
(٧) فيجب الترتيب في الباقي كما وجب في الجميع بالأصالة وليس الوجوب هنا من باب المقدمة.
(٨) أي وجب عليه رمي ما فاته وهو ما دون الأربع على كل واحدة من الجمرات بالترتيب لجواز أن يكون قد فاته من الأولى أو الثانية أو الثالثة ولا يحصل اليقين بالبراءة إلا بما قلنا.
(٩) أي من واحدة من الجمرات أو اثنتين أو ثلاث فيجب الاستئناف كما يقتضيه قاعدة الاشتغال ، لاحتمال فوات الأربع من الأولى.