الواجبة ، أو المندوبة (١) مع استيعابه الليلة بها (٢) إلا ما يضطر إليه من أكل ، وشرب ، وقضاء حاجة ، ونوم يغلب عليه ، ومن أهم العبادة الاشتغال بالطواف والسعي (٣) ، لكن لو فرغ منهما قبل الفجر وجب عليه إكماله (٤) بما شاء من العبادة (٥). وفي جواز رجوعه بعده (٦) إلى منى ليلا (٧) نظر : من استلزامه فوات جزء من الليل بغير أحد الوصفين ، أعني المبيت بمنى وبمكة متعبدا ، ومن أنه تشاغل بالواجب ويظهر من الدروس جوازه وإن علم أنه لا يدرك منى إلا بعد انتصاف الليل.
ويشكل بأن مطلق التشاغل بالواجب غير مجوز.
______________________________________________________
ـ زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر ، قال : ليس عليه شيء ، كان في طاعة الله عزوجل) (١) ، وصحيحه الآخر عنه عليهالسلام (إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلا بمنى ، إلا أن يكون شغلك في نسكك) (٢).
وأوجب ابن إدريس الدم على المشتغل بمكة بالعبادة للعموم ولكنه ضعيف بما سمعت من الأخبار.
(١) لعموم الأخبار المتقدمة.
(٢) بالعبادة كما هو ظاهر الأخبار المتقدمة وقد نص عليه الشهيدان في الدروس والمسالك ، ويستثنى من ذلك ما يضطر إليه من غداء أو شرب أو نوم يغلب عليه حملا للنصوص على الغالب.
(٣) كما يقتضيه صحيح معاوية بن عمار المتقدم.
(٤) أي إكمال الليلة.
(٥) بناء على استيعاب الليلة بالعبادة.
(٦) أي بعد الطواف والسعي.
(٧) وإن علم أنه لا يدركها قبل الانتصاف فيجوز كما صرح به غير واحد ـ كما في الجواهر ، للأخبار منها : صحيح صفوان عن أبي الحسن عليهالسلام (وما أحب أن ينشق الفجر له إلا وهو بمنى) (٣) ، وصحيح العيص عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى) (٤).
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العود إلى منى حديث ١٣ و ١.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العود إلى منى حديث ٥ و ٤.