(ولو بات بغيرها فعن كل ليلة شاة) (١) ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين المختار ، والمضطر في وجوب الفدية ، وهو ظاهر الفتوى والنص (٢) ، وإن جاز مريض ، ويحتمل سقوط الفدية عنه ، وربما بني الوجهان (٣) على أن الشاة هل هي كفارة (٤) ، أو فدية وجبران (٥) فتسقط على الأول دون الثاني ، أما الرعاة وأهل سقاية العباس فقد رخص لهم في ترك المبيت من غير فدية (٦).
ولا فرق في وجوبها بين مبيته بغيرها (٧) لعبادة وغيرها (إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة) (٨) ...
______________________________________________________
(١) هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب كما في المدارك ، للأخبار منها : صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهمالسلام (عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح ، قال : إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه) (١).
(٢) قال في الجواهر : (ثم إن إطلاق النص والفتوى يقتضي ما صرح به بعض من عدم الفرق في ذلك بين الجاهل والناسي والمضطر وغيرهم) ، وعن بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد كما في جامع المقاصد والمدارك أن الجاهل لا شيء عليه ، وفي المدارك : (وفي سقوطها ـ أي الفدية ـ عن المضطر وجهان ، اظهرهما ذلك ، تمسكا بمقتضى الأصل ، والتفاتا إلى انتفاء العموم في الأخبار المتضمنة للفدية على وجه يتناول المضطر ، وأن الظاهر كون الفدية كفارة عن ترك الواجب ، وهو منتف هنا).
(٣) من وجوب الفدية المضطر وسقوطها عنه.
(٤) أي كفارة لترك الواجب ، وهو ساقط عن المضطر.
(٥) أي بدل عن المبيت ، وهو يشمل المضطر ، ولكن قد عرفت من قال بثبوت الفدية للمفطر إنما قال به تمسكا بعموم الأخبار المدعى ، ومن قال بالعدم إنما قال به لعدم العموم مع جريان الأصل لنفيها.
(٦) أما السقاية فقد تقدم خبر مالك بن أعين (٢) المتضمن للرخصة ، ولا خصوصية للباس بل يشمل كل عامل على السقاية ، وأما الرعاة فقد قال في الجواهر (وفحوى الرخصة للرعاة والسقاية فإن العامة روت ترخصهم) ، وعن الخلاف والمنتهى نفي الخلاف فيه.
(٧) بغير منى.
(٨) على المشهور ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العود إلى منى حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العود إلى منى حديث ٢١.